Hanafi
لا أجرةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يلزم من اكترى دابة من بغداد إلى واسط فتعدى بها إلى البصرة كراء المسافة الزائدة أو ضمان القيمة؟
من اكترى دابة من بغداد إلى واسط فتعدى بها إلى البصرة لا أجرة عليه في الزيادة، لأنه غاصب، والمنافع عنده لا تضمن بالغصب.
لا أجرةمن اكترى دابة من بغداد إلى واسط فتعدى بها إلى البصرة عليه الكراء المتفق عليه، ولصاحبها في الزيادة الخيار، إما كراء المثل من واسط إلى البصرة، وإما تضمينه القيمة يوم التعدي؛ لأنه متعد لا غاصب.
التخييرمن اكترى دابة من بغداد إلى واسط فتعدى بها إلى البصرة يضمنها إن لم يكن صاحبها معها، ولا أجرة مثل إن كان معها وسلمت
فيه تفصيلNot stated in the sources
مسألة: إذا اكترى دابة من بغداد إلى واسط، فتعدى بها إلى البصرة، فالكراء لصاحبها من بغداد إلى واسط واجب، وما زاد على ذلك فصاحبها بالخيار إن شاء أخذ كراء المثل من واسط إلى البصرة وإن شاء ضمنه القيمة يوم التعدي، وقال أبو حنيفة لا أجرة عليه لأنه غاصب، والمنافع عنده لا تضمن بالغصب وقال الشافعي إن لم يكن صاحبها معها ضمنها وإن كان معها فسلمت فليس له أجرة المثل؛ فدليلنا على وجوب الكراء للزيادة أن هذا ليس بغاصب. وإنما هو متعد ابتداء، وليس كل من تعد غصبا دون أن يضامه اعتقاد إمساكها وأنه لا يردها إلى يد مالكها، فأما إذا اعتقد أنه يركبها ويردها فليس بغاصب، وإنما هو متعد على المنافع فلزمته الأجرة؛ ودليلنا على أنه إن أراد التضمين كان له، أنه متعد بإمساكها حابس لها عن أسواقها فكان لصاحبها تضمينه إياها.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 655
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 6 p. 279
بخلاف الغاصب فإنه جان على جميع السلعة ومن غير الغالب أنه متعد على كلها كمكتري دابة أو مستعيرها لموضع معين وزاد في المسافة المدخول عليها فهما متعديان على كل لا على بعض ومع ذلك جعلوهما من التعدي لا من باب الغصب فالقيد
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.