Hanafi
يجوز في الظئر فقطIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز استئجار الظئر وغيرها من الأجراء بطعامهم وكسوتهم؟
استئجار الظئر وغيرها من الأجراء بالطعام والكسوة يجوز في الظئر وحدها دون غيرها، لأنه عقد إجارة يصح بالطعام والكسوة كالظئر
يجوز في الظئر فقطاستئجار الظئر وغيرها من الأجراء بالطعام والكسوة يجوز في الظئر وفي غيرها من الأجراء، وله أجر المثل من الوسط؛ لأن العرف يقوم مقام التسمية والاشتراط
يجوز مطلقًااستئجار الظئر وغيرها من الأجراء بالطعام والكسوة لا يجوز لا في الظئر ولا في غيرها
لا يجوزNot stated in the sources
مسألة: يجوز أن يستأجر الظئر، وغيرها من كل أجير، بمنفعته وكسوته، ويكون له ما يكون لمثله من الوسط، ووافقنا أبو حنيفة في الظئر وحدها، وقال الشافعي لا يجوز لا في الظئر ولا في غيرها؟ فدليلنا أن الأغراض في المنافع يقوم العرف فيها مقام التسمية والاشتراط، أصله نفقة الزوجة، وصفة ركوب الراكب، فكذلك عقد الإجارة، ولأنه لما جاز أن تكون المنفعة مجهولة ويرجع إلى الوسط ويقتنع في معرفتها بالعرف، فكذلك بدلها؛ ودليلنا على أبي حنيفة أنه عقد إجارة يصح بالطعام والكسو ة كالظئر.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 659
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«حاشية قليوبي» vol. 3 p. 69
قَوْلُهُ: (وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْأُجْرَةِ مَعْلُومَةً) جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً وَيَكْفِي رُؤْيَتُهَا فِي الْمُعَيَّنَةِ وَالْعِبْرَةُ فِيهَا بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَقْتَ الْعَقْدِ وَفِي أُجْرَةِ الْمِثْلِ بِوَقْتِ تَلَفِ الْمَنْفَعَةِ، نَعَمْ يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لِلْحَجِّ بِالرِّزْقِ تَوْسِعَةً فِيهِ وَفِي الرَّوْضِ أَنَّهُ لَيْسَ إجَارَةً، وَإِنَّمَا هُوَ نَوْعٌ مِنْ التَّرَاضِي وَجَوَّزَ مَالِكُ وَأَحْمَدُ الْإِجَارَةَ بِالنَّفَقَةِ أَوْ الْكِسْوَةِ، وَيُحْمَلُ عَلَى الْوَسَطِ فِيهِمَا.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.