Hanafi
يجوز في منزله فقطIts place in the school’s books is not linked yet.
هل للزوج وطء زوجته التي أجّرت نفسها ظئرا (مرضعة) دون رضا المستأجر؟
وطء الزوج زوجته التي أجّرت نفسها ظئرا بإذنه يطؤها في منزله دون منزل القوم، إذا أذن لها في الإجارة.
يجوز في منزله فقطوطء الزوج زوجته التي أجّرت نفسها ظئرا بإذنه لا يجوز إلا برضا المستأجر، وإن آجرت نفسها بغير إذنه خُيّر بين الفسخ والوطء، ثم يُخيَّر المستأجر بين الرضا والفسخ.
لا يجوز إلا برضا المستأجرNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا أذن لامرأته أن تؤاجر نفسها ظئرا، لم يكن له وطؤها إلآ برضا المستأجر، ولو آجرت نفسها بغير إذنه كان مخيرا بين الفسخ أو الوطء، فإن لم يختر الفسخ، فالمستأجر بالخيار بين أن يرضى بالإجارة على أن الزوج يطأ أو يفسخ، وقال أبو حنيفة إذا أذن لها فله وطؤها في منزله وليس له وطؤها في منزل القوم؛ ودليلنا أن المنفعة إذا لم تسلم للمستأجر أو أسلمت له بنقص أو عيب فله الرضا وله الفسخ، ووطء الظئر عيب عند الناس لأنهم يكرهونه، ولأنه ضرر وعيب في اللبن مفسد له، وربما حملت على الرضاع فاستحال اللبن وذلك ضرر بالطفل، في ب "السكوت ". في أوب "إن" وصححت في طرة ب "فإن". في أوب "والمستاجر". وفي طرة ب صححت "فالمستاجر". فكان له فسخ الإجارة، ولأنها مستأجرة على الرضاع لم يرض مستأجرها برضاعها مع الوطء فكان له الخيار، أص
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 659
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«منح الجليل» vol. 7 p. 470
(وَمُنِعَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (زَوْجٌ) لِظِئْرٍ (رَضِيَ) الزَّوْجُ بِإِجَارَتِهَا لِلْإِرْضَاعِ فَيُمْنَعُ (مِنْ وَطْءٍ) لِزَوْجَتِهِ الظِّئْرِ إنْ كَانَ يَضُرُّ الرَّضِيعَ، بَلْ (وَلَوْ لَمْ يَضُرَّ) الْوَطْءُ الرَّضِيعَ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَسَوَاءٌ حَضَرَ الْعَقْدَ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ شُرِطَ عَلَيْهِ تَرْكُهُ أَمْ لَا.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.