Hanafi
The sources give no view for it here.
ما الذي يلزم مستأجر الأرض للشعير إذا زرعها ما ضرره أكثر من الشعير؟
Not stated in the sources
لزوم المستأجر إذا زرع الأرض المستأجرة للشعير ما ضرره أكثر كراء الشعير وقيمة الزيادة بالضرر، لأنه انتفع بزيادة على القدر المعقود عليه فلزمه بقدر الزيادة، كمن اكترى دابة إلى حلوان فتجاوزها إلى الري.
كراء الشعير مع قيمة الضررلزوم المستأجر إذا زرع الأرض المستأجرة للشعير ما ضرره أكثر كراء المثل بجميع المدة
كراء المثلNot stated in the sources
مسألة: إذا استأجر أرضا ليزرعها شعيرا فزرعها ما ضرره أكثر، فلربها كراء الشعير وقيمة الزيادة بالضرر، وقال الشافعي له كراء المثل بجميع المدة؛ فدليلنا أنه يتناول من المنفعة زيادة على القدر المعقود عليه في أوب "و" واستفدنا التصحيح من المعونة: ١١٠٤/ ٢. كذا في أوب، وصححت في طرة ب "في الانتفاع". سقط من ب "حق ". في أوب "حض " وصححت في طرة ب "حصر" وانظر المعونة: ١١٠٥/ ٢. فلزمه بقدر ما زاد، أصله إذا اكترى دابة من بغداد إلى حلوان فتقدم عليها إلى الري، فإن الأجرة من بغداد إلى حلوان، وكراء المثل من الري إلى حلوان.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 661
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«نهاية المحتاج» vol. 5 p. 312
فَإِنْ اقْتَضَتْهُ كَالْمُسْتَعِيرِ فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، وَفَارَقَ الْمُسْتَعِيرُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ بِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ هُنَا لَمَّا تَعَدَّى بِإِرْكَابِهِ صَارَ كَالْغَاصِبِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ لَمْ يَتَعَدَّ بِأَنْ أَرْكَبَهَا مِثْلَهُ فَضَرَبَهَا فَوْقَ الْعَادَةِ ضَمِنَ الثَّانِي فَقَطْ وَخَرَجَ بِذَاتِ الْعَيْنِ مَنْفَعَتُهَا، كَأَنْ اسْتَأْجَرَهَا لِبُرٍّ فَزَرَعَ ذُرَةً فَلَا يَضْمَنُ الْأَرْضَ لِعَدَمِ تَعَدِّيه فِي عَيْنِهَا، بَلْ إنَّمَا تَعَدَّى فِي الْمَنْفَعَةِ فَيَلْزَمُهُ بَعْدَ حَصْدِهَا وَانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ عِنْدَ تَنَازُعِهِمَا مَا يَخْتَارُهُ الْمُؤَجِّرُ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِ زَرْعِ الذُّرَةِ وَالْمُسَمَّى مَعَ بَذْلِ زِيَادَةِ ضَرَرِ الذُّرَةِ،
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.