Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإجارة على حمل الخمر

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز أن يؤاجر الرجل نفسه ليحمل خمرا، وهل يستحق أجرة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إجارة الرجل نفسه لحمل الخمر تجوز وله الأجرة

تجوز
Maliki

إجارة الرجل نفسه لحمل الخمر لا تجوز، والعقد فاسد، ولا أجرة له، لأنها إجارة على فعل محظور، وهي من التعاون على الإثم والعدوان

لا تجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: لا يجوز أن يؤاجر الرجل نفسه ليحمل خمرا فإن فعل فالعقد فاسد ولا أجرة له، وقال أبو حنيفة يجوز وله الأجرة؛ فدليلنا قوله تعالى: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" وهذا منه، ولأنه عقد إجارة على فعل محظور فلم يجز، أصله إذا اكترى غلاما ليلوط به أو أمة ليزني بها.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 662

From the schools’ own books

Hanafi

تجوز

Its place in«الدر المختار» vol. 6 p. 391

قُلْت: وَقَدَّمْنَا ثَمَّةَ مَعْزِيًّا لِلنَّهْرِ أَنَّ مَا قَامَتْ الْمَعْصِيَةُ بِعَيْنِهِ يُكْرَهُ بَيْعُهُ تَحْرِيمًا وَإِلَّا فَتَنْزِيهًا. فَلْيُحْفَظْ تَوْفِيقًا. (وَ) جَازَ تَعْمِيرُ كَنِيسَةٍ وَ (حَمْلُ خَمْرِ ذِمِّيٍّ) بِنَفْسِهِ أَوْ دَابَّتِهِ (بِأَجْرٍ) . لَا عَصْرُهَا لِقِيَامِ الْمَعْصِيَةِ بِعَيْنِهِ. (وَ) جَازَ (إجَارَةُ بَيْتٍ بِسَوَادِ الْكُوفَةِ) أَيْ قُرَاهَا (لَا بِغَيْرِهَا عَلَى الْأَصَحِّ)

Maliki

لا تجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.