هل يجوز للمؤجر بيع الدار أو الدابة المستأجرة من المستأجر وغيره؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
بيع الدار أو الدابة المستأجرة من المستأجر وغيرهغير جائز
لا يجوز
Maliki
بيع الدار أو الدابة المستأجرة من المستأجر وغيرهجائز إذا كان الباقي من مدة الإجارة قصيرا لا تتغير فيه العين، لأن المشتري يتسلمها بعد انقضاء مدة الإجارة، فلا يبطل حق المستأجر
جائز
Shafi'i
بيع الدار أو الدابة المستأجرة من المستأجر وغيرهله قولان، أحدهما عدم الجواز
قولان
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: يجوز أن يبيع الرجل داره أو دابته المستأجرة من المستأجر وغيره، إذا كان الباقي من مدة الإجارة ما لا يكون أمدا يخاف سورة القصص، الآية ٢٧. سقط من أ "الدابة". تغيرها في مثله، خلافا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي؛ لأنه ليس في بيعها إبطال حق المستأجر، لأن المشتري إنما يتسلمها بعد انقضاء مدة الإجارة، ولأن البيع لا يخلو ان يكون لحق المستأجر، أو لتأخر التسليم، او لاستحقاق المنفعة لغير المشتري؛ فإن كان لحق المستأجر فقد ذكرناه " وإن كان لتأخر التسليم فلا يصح، لأن شراء الغائب وما في الذمة جائز، وإن تأخر التسليم عن العقد، وإن كان لتبقية المنفعة فلا يصح، لأنه لو باعه دابة وشرط ركوبها يوما أو يومين لجاز، ولأنه عقد على منفعة فلم يمنع العقد على الرقبة، أصله إذا تزوج أمة ثم ابتاعها.