Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إذن الإمام في إحياء الموات

In 1 comparative book3 schools

هل يفتقر إحياء الأرض الموات إلى إذن الإمام؟

Each school’s answer

Hanafi

إحياء الموات يفتقر إلى إذن الإمام في الموضعين

يفتقر مطلقًا
Maliki

إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام في الفلوات، ويفتقر إليه قرب العمران، ما بعد عن العمران لا يتشاح الناس فيه، وما قرب منه يؤدي إلى التنازع فيحتاج إلى إذنه.

تفصيل
Shafi'i

إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام في الموضعين

لا يفتقر مطلقًا
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: الموات في الفلوات وحيث لا يتشاخ الناس فيها لا يفتقر إحياؤه إلى إذن الإمام،] وأما إن كانت بقرب العمران في حيث يتشاخ الناس فلا يجوز إلا بإذن الإمام [، وقال أبو حنيفة يفتقر إلى إذن الإمام في الموضعين، وقال الشافعي لا يفتقر إلى إذنه في الموضعين. فدليلنا على أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" ، وقوله: "هذه الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم من بعد" ، ولأنها عين لم يتقدم عليها ملك بحيث لا يستباح منها، فلم يفتقر تمليكها إلى إذن الإمام كالحطب والحشيش. ودليلنا على الشافعي أنه إذا كان بالقرب من العمران يؤدي إلى التنازع والخصومة، وأن يقول من له بقربه ملك: أنأ أحق بهذا لأنه بقرب ملكي ولأني محتاج إليه لصلاح ملكي، فاحتيج إلى إذن الإمام لقطع الخصومة.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 667

From the schools’ own books

Hanafi

يفتقر مطلقًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تفصيل

Its place in«منح الجليل» vol. 8 p. 83

(بِخِلَافِ) إحْيَاءِ الْمَوَاتِ (الْبَعِيدِ) مِنْ الْعُمْرَانِ فَلَا يَحْتَاجُ لِإِذْنِ الْإِمَامِ. ابْنُ رُشْدٍ حَدُّ الْبَعِيدِ مِنْ الْعُمْرَانِ الَّذِي يَكُونُ لِمَنْ أَحْيَاهُ دُونَ إذْنِ الْإِمَامِ مَا لَمْ يَنْتَهِ إلَيْهِ مَسْرَحُ الْعُمْرَانِ وَاحْتِطَابُ الْمُحْتَطِبِينَ إذَا رَجَعُوا إلَى الْبَيْتِ فِي مَوَاضِعِهِمْ مِنْ الْعُمْرَانِ إنْ كَانَ وَلَوْ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ [منح الجليل] الْمُحْيِي مُسْلِمًا، بَلْ

Shafi'i

لا يفتقر مطلقًا

Its place in«كنز الراغبين» vol. 3 p. 88

كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ هُوَ مُسْتَحَبٌّ وَيَحْصُلُ بِهِ الْمِلْكُ، وَالْأَصْلُ فِيهَا أَحَادِيثُ مِنْهَا حَدِيثُ «وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ، وَحَدِيثُ «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهِ أَجْرٌ» رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ وَيُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي أَنَّ الْمَوَاتَ الْأَرْضُ الَّتِي لَمْ تُعْمَرْ قَطُّ، وَلَا هِيَ حَرِيمٌ لِمَعْمُورٍ كَمَا قَالَ: (الْأَرْضُ الَّتِي لَمْ تُعْمَرْ قَطُّ إنْ كَانَتْ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ فَلِلْمُسْلِمِ تَمَلُّكُهَا بِالْإِحْيَاءِ) أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ أَمْ لَا

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.