Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يلزم من حفر بئرا في موات لسقي ماشيته بذل ما زاد على حاجته من مائها لغيره بغير عوض؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
بذل فضل ماء البئر المحفورة في الموات لمن يحتاج إليه قول بعضهم: يستحب بذله ولا يلزم، قاله بعض الشافعية، على كل وجه
مستحبNot stated in the sources
مسألة: إذا حفر بئرا في موات لسقي ماشية، وبقربها كلأ لا يمكن الرعي فيه إلا بالشرب منها، لم يجز له منع ما زاد على قدر حاجته لنفسه وبهائمه، ولزمه إباحته لغيره ممن يحتاج إليه بغير عوض، وقال قوم يلزمه بذله بالعوض، وقال بعض الشافعية يستحب له بذله ولا يلزمه على كل وجه. ودليلنا على أنه يلزمه قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ " ، وقوله: " لا سبق تخريجه في المسألة السابقة. قوله "لا حمى إلأ لله ولرسرله " أخرجه البخاري في المساقاة، باب لا حمى إلا لله ولرسوله، عن الصعب بن جثامة. ولم أقف على رواية بها قوله "ولأئمة المسلمين ". اختلفت المصادر هل " البقيع " بالباء أو بالنون، فإن كان بالنون فيكون أول من حمى "البقيع " هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر بن الخطاب. وان كان بالباء ف
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 668
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«مغني المحتاج» vol. 3 p. 519
بِخِلَافِ الْمَاءِ، وَحَيْثُ لَزِمَهُ بَذْلُ الْمَاءِ لِلْمَاشِيَةِ لَزِمَهُ أَنْ يُمَكِّنَهَا مِنْ وُرُودِ الْبِئْرِ إنْ لَمْ يَضُرَّ بِهِ،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.