Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بذل فضل ماء البئر

In 1 comparative book1 schools

هل يلزم من حفر بئرا في موات لسقي ماشيته بذل ما زاد على حاجته من مائها لغيره بغير عوض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

بذل فضل ماء البئر المحفورة في الموات لمن يحتاج إليه قول بعضهم: يستحب بذله ولا يلزم، قاله بعض الشافعية، على كل وجه

مستحب
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا حفر بئرا في موات لسقي ماشية، وبقربها كلأ لا يمكن الرعي فيه إلا بالشرب منها، لم يجز له منع ما زاد على قدر حاجته لنفسه وبهائمه، ولزمه إباحته لغيره ممن يحتاج إليه بغير عوض، وقال قوم يلزمه بذله بالعوض، وقال بعض الشافعية يستحب له بذله ولا يلزمه على كل وجه. ودليلنا على أنه يلزمه قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ " ، وقوله: " لا سبق تخريجه في المسألة السابقة. قوله "لا حمى إلأ لله ولرسرله " أخرجه البخاري في المساقاة، باب لا حمى إلا لله ولرسوله، عن الصعب بن جثامة. ولم أقف على رواية بها قوله "ولأئمة المسلمين ". اختلفت المصادر هل " البقيع " بالباء أو بالنون، فإن كان بالنون فيكون أول من حمى "البقيع " هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر بن الخطاب. وان كان بالباء ف

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 668

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

مستحب

Its place in«مغني المحتاج» vol. 3 p. 519

بِخِلَافِ الْمَاءِ، وَحَيْثُ لَزِمَهُ بَذْلُ الْمَاءِ لِلْمَاشِيَةِ لَزِمَهُ أَنْ يُمَكِّنَهَا مِنْ وُرُودِ الْبِئْرِ إنْ لَمْ يَضُرَّ بِهِ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.