Hanafi
لا شفعةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تجب الشفعة في الهبة لغير ثواب وفي الصدقة؟
الشفعة في الهبة لغير ثواب وفي الصدقة لا تجب
لا شفعةالشفعة في الهبة لغير ثواب وفي الصدقة فيها روايتان: وجوبها، وسقوطها، دليل الوجوب: «الشفعة في كل شرك»، و«الشريك شفيع»، ولأنه ملكه باختياره كالبيع.
روايتانالشفعة في الهبة لغير ثواب وفي الصدقة لا تجب
لا شفعةNot stated in the sources
مسألة: اختلف عن مالك في الهبة لغير ثواب وفي الصدقة هل تجب فيها الشفعة، فعنه روايتان: إحداهما وجوب الشفعة، والأخرى سقوطها، وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ ودليلنا على وجوبها قوله صلى الله عليه وسلم: (الشفعة في كل شرك) ، وقوله: (الشريك شفيع) ، ولأنه ملكه باختياره فوجب تعلق الشفعة به كالبيع وبذلك فارق الميراث.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 635
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«منح الجليل» vol. 7 p. 210
(وَ) لَا شُفْعَةَ فِي (هِبَةٍ بِلَا ثَوَابٍ) ابْنُ عَرَفَةَ لَا شُفْعَةَ فِيمَا حَدَثَ مِلْكُهُ بِهِبَةٍ لَا ثَوَابَ فِيهَا وَلَا فِي صَدَقَةٍ
Its place in«كنز الراغبين» vol. 3 p. 45
(وَإِنَّمَا تَثْبُتُ) الشُّفْعَةُ (فِيمَا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ مِلْكًا لَازِمًا مُتَأَخِّرًا عَنْ مِلْكِ الشَّفِيعِ كَمَبِيعٍ وَمَهْرٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ وَصُلْحِ دَمٍ وَنُجُومٍ وَأُجْرَةٍ وَرَأْسِ مَالِ سَلَمٍ) فَلَا شُفْعَةَ فِيمَا مُلِكَ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ كَالْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ بِلَا ثَوَابٍ وَسَيَأْتِي مَا اُحْتُرِزَ عَنْهُ بِاللَّازِمِ وَمَا بَعْدَهُ، وَقَوْلُهُ وَصُلْحِ دَمٍ هُوَ فِي الْجِنَايَةِ عَمْدًا فَإِنْ كَانَتْ خَطَأً فَالْوَاجِبُ فِيهَا الْإِبِلُ،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.