Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع الواهب في هبته

In 1 comparative book2 schools

هل يملك الأجنبي وسائر الأقارب غير الأبوين الرجوع فيما وهبوه؟

Each school’s answer

Hanafi

رجوع الأجنبي وسائر الأقارب غير الأبوين فيما وهبوه لهم الرجوع في الهبة

يجوز الرجوع
Maliki

رجوع الأجنبي وسائر الأقارب غير الأبوين فيما وهبوه لا يملكون الرجوع في الهبة، لأنه لا ولادة بينهما، فلا رجوع كالأخ والعم، وللأبوين الرجوع.

لا رجوع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: لا يملك الأجنبي الرجوع فيما وهب، وكذلك سائر الأقارب سوى الأبوين، وقال أبو حنيفة لهم الرجوع؛ فدليلنا قوله تعالى: "أوفوا بالعقود" وقوله -صلى الله عليه وسلم-: " لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها إلا الأب فيما وهب ابنه " ، وقوله: " الراجع في هبته كالراجع في قيئه " ولأنه لا ولادة بينهما، فلم يجز الرجوع في هبته كالأخ والعم.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 677

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز الرجوع

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 6 p. 132

(وَمِنْهَا) مَا هُوَ فِي مَعْنَى الْعِوَض، وَهُوَ ثَلَاثَة أَنْوَاع: الْأَوَّل: صِلَة الرَّحِم الْمَحْرَم فَلَا رُجُوع فِي الْهِبَة لِذِي رَحِم مَحْرَمٍ مِنْ الْوَاهِب وَهَذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ يَرْجِع الْوَالِد فِيمَا يَهَب لِوَلَدِهِ احْتَجَّ بِمَا رَوَيْنَا عَنْ النَّبِيّ ﵊ أَنَّهُ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يَهَبُ وَلَدَهُ» وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَاب.

Maliki

لا رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.