Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قبض الأب لابنه الصغير الهبة

In 1 comparative book2 schools

هل يصح قبض الأب من نفسه لولده الصغير فيما وهبه له، سواء كان معينًا أو غير معين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قبض الأب من نفسه لولده الصغير فيما وهبه له يصح في المعين وفي غير المعين، لا يمنع القبض شيئًا، لأن الأب قد يتلف المال أو يهلك بغير سببه فيصير الابن مدعيًا.

يصح مطلقًا
Maliki

قبض الأب من نفسه لولده الصغير فيما وهبه له يصح في المعين، ولا يصح في غير المعين إلا بشرطه، غير المعين يوضع على يد غير الأب ويُشهد عليه، فإن أمسكه الأب بيده لم يصح.

يصح في المعين فقط
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا وهب لولده الصغير وقبض له من نفسه، جاز إذا كان شيئا معينا، ولا يجوز فيما لا يعرف عينه إلا أن يضعها على يد غيره ويشهد عليها، فإن أمسكها بيده لم يصح، وقال أبو حنيفة يصح قبضه له فيما يعرف بعينه، وفيما لا يعرف؛ فدليلنا أن الأب قد يتلف الذهب والفضة أو يهلك بغير سببه فلا يمكن أن يشهد على شيء بعينه ويصير الابن مدعيا فلا يمنع القبض شيئا.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 677

From the schools’ own books

Hanafi

يصح مطلقًا

Its place in«الجوهرة النيرة» p. 327

(وَإِذَا وَهَبَ الْأَبُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ هِبَةً مَلَكَهَا الِابْنُ بِالْعَقْدِ) ؛ لِأَنَّهَا فِي قَبْضِ الْأَبِ فَيَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الْهِبَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا كَانَتْ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ مُودَعِهِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِهِ

Maliki

يصح في المعين فقط

Its place in«منح الجليل» vol. 8 p. 197

وَأَمَّا إذَا خَتَمَ عَلَيْهَا وَأَمْسَكَهَا عِنْدَهُ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا تَبْطُلُ، زَادَ ابْنُ الْمَوَّازِ وَإِنْ خَتَمَ عَلَيْهَا الشُّهُودُ وَالْأَبُ وَبِهِ أَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالْمِصْرِيُّونَ، وَوَجْهُهُ أَنَّهَا مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ بِالْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ فِيهَا حِيَازَةٌ مَعَ بَقَائِهَا بِيَدِ مُعْطِيهَا كَاَلَّتِي لَمْ يُخْتَمْ عَلَيْهَا. الْمُتَيْطِيُّ قَبْضُ الْأَبِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ جَائِزٌ، وَالْإِشْهَادُ بِالصَّدَقَةِ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْحِيَازَةِ، وَيَضْمَنُ مَعْرِفَةَ الشُّهُودِ وَصِغَرَ الِابْنِ لِئَلَّا يَقُومَ عَلَيْهِ مَنْ يَدَّعِي أَنَّ الْأَبَ إنَّمَا تَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَهُوَ كَبِيرٌ وَلَمْ يَجُزْ وَيَقُولَ هُوَ كُنْت صَغِيرًا إنْ لَمْ يَعْلَمْ الشُّهُودُ ذَلِكَ، وَاخْتُلِفَ إذَا نَزَلَ ذَلِكَ أَيُّهُمَا يُقْبَلُ.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.