Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يستحق الواهب ثوابًا على هبته إذا علم أنه قصد بها الثواب؟
Not stated in the sources
استحقاق الواهب الثواب على هبته المطلقة يستحق الثواب إن علم قصده به، وإلا ردت الهبة، العرف أصل يُرجع إليه، وقد جرى بأن الضعيف يهب للغني طلبًا لمعروفه
له الثواب بالقصداستحقاق الواهب الثواب على هبته المطلقة لا يقتضي إطلاق الهبة ثوابًا بوجه
لا ثوابNot stated in the sources
: إذا علم أن الواهب قد قصد بهبته الثواب كان له على الموهوب له ذلك، وإلا رد الهبة إليه، وقال الشافعي إطلاق الهبة لا يقتضي الثواب على شيء بوجه؛ ودليلنا أن العرف أصل يرجع إليه إذا لم يكن غيره، وقد علم أن العرف جار بأن الضعيف يهب لجاره الغني طلبا لمعروفه، وأن الواحد من خدم السلطان أو الملك العظيم يهب له متعرضا لمعروفه ونائله وتقربا إليه، فلا وجه لجحد المعروف.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 677
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 7 p. 197
معلومًا من موهوب له أو واهب ورضي به الآخر ففاعل لزم الثواب أي دفعه إن عين ومعناه إذا قبل الموهوب له الهبة وأما عقد الهبة المشروط فيه الثواب فلازم بالقبض عين الثواب أم لا خلافًا لجعل البساطي فاعل لزم العقد فإن اختلف نوع ما عين جودة ورداءة فالظاهر تعين الوسط (و) إن وقعت الهبة مطلقة أي غير مقيدة بثواب وادعى الواهب أنه إنما وهب له ونازعه الموهوب له بعد قبض الهبة (صدق واهب فيه) أي في قصده الثواب لا في شرطه لأنه إن ادعى الشرط فلا بد من إثباته ولا ينظر لعرف ولا لضده ومحل تصديقه في قصده (إن لم يشهد عرف) ولو حكما كقرينة (بضده) بأن شهد له أو لم يشهد له ولا عليه فإن شهد بضده بأن كان مثل الواهب لا يطلب في هبته ثوابًا فالقول للموهوب له وقولي بعد قبض الهبة احتراز عن دعواه قبل القبض فيصدق واهب فيه وإن شهد عرف بضده وبالغ على تصديق الواهب أنه إنما وهب لثواب مع قيده بقوله:
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.