Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استعمال الماء الناقص عن الكفاية

In 1 comparative book2 schools

هل يلزم من وجد من الماء دون كفايته أن يستعمله ثم يتيمم للباقي؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

من وجد من الماء دون كفايته يتيمم ولا يلزمه استعمال الماء، لأن الله أمر بالتيمم عند عدم الماء ولا يجمع بين البدل والمبدل

يتيمم دون استعماله
Shafi'i

من وجد من الماء دون كفايته يخالف المالكية في عدم لزوم الاستعمال

خلاف المالكية
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا وجد من الماء دون كفايته تيمم ولم يلزمه استعماله. خلافا للشافعي. لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} إلى قوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} فأمر بالوضوء ونقلنا عند تعذره إلى التيمم ولم يلزمنا الجمع بينهما. ولأنه ممن يلزمه التيمم عن حدثه فلم يلزمه فعل آخر في أعضاء طهارته، أصله إذا لم يجد شيئا أصلا. ولأنه واجد لما لا يكون باستعماله متوضئا فلم يلزمه استعماله أصله إذا وجد بعض المائعات. ولأن كل مالا يسقط وجوده التيمم فلا يلزم استعماله كسائر المائعات، عكسه قدر الكفاية. ولأن الحدث الواحد لا يوجب تطهير العضو للصلاة الواحدة مرتين، أصله في الطهارة الواحدة. ولأن كل من لزمته طهارة من حدث لم يلزمه فعل أخرى ولا شيء منها، أصله المتوضئ. ولأنهما طهارتان عن حدث فلزوم إحداهما ينفي لزوم الأخرى أصله

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 168

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يتيمم دون استعماله

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

خلاف المالكية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.