Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع الزوج بعد هبة الصداق

In 1 comparative book2 schools

هل يرجع الزوج على زوجته بنصف الصداق أو قيمته إذا وهبته له ثم طلقها قبل الدخول؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

رجوع الزوج على زوجته بشيء إذا وهبته صداقها ثم طلقها قبل الدخول لا شيء له عليها، لأن الصداق صار ملكه بالهبة، فلو رجع لحصل له البدل والمبدل

لا رجوع
Shafi'i

رجوع الزوج على زوجته بشيء إذا وهبته صداقها ثم طلقها قبل الدخول في أحد قوليه يرجع عليها بنصف قيمته

يرجع بنصف القيمة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا وهبت له صداقها ثم طلقها قبل الدخول فلا شيء له عليها، وقال الشافعي في أحد قوليه يرجع عليها بنصف قيمته؛ فدليلنا قوله تعالى: " فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون " فبين أن الزوج يستحق النصف بحيث تستحق المرأة النصف، لأنه قرن ذلك بالحال التي تملك فيها العفو، وذلك لا يكون إلا مع بقاء الصداق على ملكها، ولأن كل امرأة لم يحصل لها بالطلاق نصف الصداق من جهة الزوج لم يستحق الزوج عليها نصفا آخر، أصله إذا لم يسم صداقا، ولأن الصداق بهبتها إياه قد صار ملكا له، فلو استحق عليها بكل النصف لكان قد حصل له البدل والمبدل، وذلك خلاف الأصول.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 720

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يرجع بنصف القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.