Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يرجع الزوج على زوجته بنصف الصداق أو قيمته إذا وهبته له ثم طلقها قبل الدخول؟
Not stated in the sources
رجوع الزوج على زوجته بشيء إذا وهبته صداقها ثم طلقها قبل الدخول لا شيء له عليها، لأن الصداق صار ملكه بالهبة، فلو رجع لحصل له البدل والمبدل
لا رجوعرجوع الزوج على زوجته بشيء إذا وهبته صداقها ثم طلقها قبل الدخول في أحد قوليه يرجع عليها بنصف قيمته
يرجع بنصف القيمةNot stated in the sources
مسألة: إذا وهبت له صداقها ثم طلقها قبل الدخول فلا شيء له عليها، وقال الشافعي في أحد قوليه يرجع عليها بنصف قيمته؛ فدليلنا قوله تعالى: " فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون " فبين أن الزوج يستحق النصف بحيث تستحق المرأة النصف، لأنه قرن ذلك بالحال التي تملك فيها العفو، وذلك لا يكون إلا مع بقاء الصداق على ملكها، ولأن كل امرأة لم يحصل لها بالطلاق نصف الصداق من جهة الزوج لم يستحق الزوج عليها نصفا آخر، أصله إذا لم يسم صداقا، ولأن الصداق بهبتها إياه قد صار ملكا له، فلو استحق عليها بكل النصف لكان قد حصل له البدل والمبدل، وذلك خلاف الأصول.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 720
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.