Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجهاز من الصداق قبل الدخول

In 1 comparative book3 schools

إذا اشترت الزوجة بالصداق جهازًا جرى به العرف ثم طلقها زوجها قبل الدخول، فبماذا يرجع عليها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

رجوع الزوج بعد الطلاق قبل الدخول فيما اشترته الزوجة بالصداق من جهاز عليها أن ترد له نصف العين المقبوضة

نصف العين
Maliki

رجوع الزوج بعد الطلاق قبل الدخول فيما اشترته الزوجة بالصداق من جهاز له نصف ما اشترته، ولا تغرم له عينًا، لأن العرف بتجهيزها جارٍ، فكأنها اشترته بإذنه

نصف الجهاز
Shafi'i

رجوع الزوج بعد الطلاق قبل الدخول فيما اشترته الزوجة بالصداق من جهاز عليها أن ترد له نصف العين المقبوضة

نصف العين
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسأله: إذا اشترت بالصداق جهازا أو ما يصلحها ويصلح زوجها مما جرى من العرف في موضعها بأن المرأة تتجهز به للرجل، ثم طلقها قبل الدخول، فله نصف ما اشترت، ولا يلزمها أن تغرم له عينا، وقال أبو حنيفة والشافعي عليها أن ترد له نصف العين التي قبضت منه؛ فدليلنا أن العرف إذا كان جاريا في موضعها بأن المرأة تتجهز للرجل وأنه يلتمس ذلك منها، فعليه دخلا، فكأنها فعلت ذلك بأمره، لأنه قد علم أنها تتصرف فيه، فكان كما لو صرح فقال: قد أذنت لك أن تشتري بصداقك جهازا، ولو فعل ذلك لم يكن له إلا نصف ما اشترته فدليلنا على وجوب تجهيز المرأة للزوج إذا كان العرف عندهم جاريا بذلك، فدليلنا قوله تعالى: " وامر بالعرف " ، ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ صداق فاطمة عليها السلام فصرفه في جهازها من طيب وفرش وغير ذلك، ولأن عليا رضي الل

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 722

From the schools’ own books

Hanafi

نصف العين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

نصف الجهاز

Its place in«شرح الخرشي» vol. 3 p. 282

(ص) وَمَا اشْتَرَتْهُ مِنْ جِهَازِهَا وَإِنْ مِنْ غَيْرِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَةَ إذَا اشْتَرَتْ بِصَدَاقِهَا الْمُعَيَّنِ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ جِهَازًا لِمِثْلِهَا

Shafi'i

نصف العين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.