Hanafi
نصف العينIts place in the school’s books is not linked yet.
إذا اشترت الزوجة بالصداق جهازًا جرى به العرف ثم طلقها زوجها قبل الدخول، فبماذا يرجع عليها؟
رجوع الزوج بعد الطلاق قبل الدخول فيما اشترته الزوجة بالصداق من جهاز عليها أن ترد له نصف العين المقبوضة
نصف العينرجوع الزوج بعد الطلاق قبل الدخول فيما اشترته الزوجة بالصداق من جهاز له نصف ما اشترته، ولا تغرم له عينًا، لأن العرف بتجهيزها جارٍ، فكأنها اشترته بإذنه
نصف الجهازرجوع الزوج بعد الطلاق قبل الدخول فيما اشترته الزوجة بالصداق من جهاز عليها أن ترد له نصف العين المقبوضة
نصف العينNot stated in the sources
مسأله: إذا اشترت بالصداق جهازا أو ما يصلحها ويصلح زوجها مما جرى من العرف في موضعها بأن المرأة تتجهز به للرجل، ثم طلقها قبل الدخول، فله نصف ما اشترت، ولا يلزمها أن تغرم له عينا، وقال أبو حنيفة والشافعي عليها أن ترد له نصف العين التي قبضت منه؛ فدليلنا أن العرف إذا كان جاريا في موضعها بأن المرأة تتجهز للرجل وأنه يلتمس ذلك منها، فعليه دخلا، فكأنها فعلت ذلك بأمره، لأنه قد علم أنها تتصرف فيه، فكان كما لو صرح فقال: قد أذنت لك أن تشتري بصداقك جهازا، ولو فعل ذلك لم يكن له إلا نصف ما اشترته فدليلنا على وجوب تجهيز المرأة للزوج إذا كان العرف عندهم جاريا بذلك، فدليلنا قوله تعالى: " وامر بالعرف " ، ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ صداق فاطمة عليها السلام فصرفه في جهازها من طيب وفرش وغير ذلك، ولأن عليا رضي الل
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 722
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الخرشي» vol. 3 p. 282
(ص) وَمَا اشْتَرَتْهُ مِنْ جِهَازِهَا وَإِنْ مِنْ غَيْرِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَةَ إذَا اشْتَرَتْ بِصَدَاقِهَا الْمُعَيَّنِ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ جِهَازًا لِمِثْلِهَا
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.