ما الواجب من المهر لمن قال لها: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها ودخل بها؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
المهر الواجب لمن قال لها: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها ودخل بهامهر ونصف
مهر ونصف
Maliki
المهر الواجب لمن قال لها: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها ودخل بهاالمهر المسمى فقط، لأن وطأه بشبهة العقد، فلا يلزمه إلا مهر واحد كسائر الأنكحة الفاسدة
المسمى فقط
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا قال لها: إن تزوجتك فأنت طالق، وتزوجها ودخل بها، فلها المهر المسمى، وقال أبو حنيفة لها مهر ونصف، فدليلنا أنه لا يخلو بهذا الوطء أن يكون زانيا أو واطئا بشبهة العقد الأول، فلو كان زانيا لوجب عليه الحد، وذلك ليس بقول لأحد، لأن الحد والمهر لا يجتمعان عندهم، وإن كان واطئا بشبهة العقد وجب أن لا يلزمه إلا مهر واحد كسائر الأنكحة الفاسدة إذا وطىء فيها، ولأنه واطىء بشبهة عقد فلم يجب به مهر زائد على المسمى كالوطء في عدة طلاق رجعي، ولأنه عقد يعقبه وطء يستند إليه، فلم يجب به مهر ونصف اعتبارا بالمهور كلها.