Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يرجع الزوج على زوجته بشيء إذا خالعها على أن تكفل ولده مدة معلومة فماتت قبل انقضائها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
رجوع الزوج على زوجته إذا ماتت قبل انقضاء مدة كفالة الولد في الخلع فيه قولان: الرجوع وعدمه
قولانNot stated in the sources
مسألة: إذا خالعها على أن تكفل له ولده مدة معلومة، فماتت قبل انقضائها، لم يرجع عليها بشيء، وفيه رواية أخرى أنه يرجع عليها، وللشافعي قولان. فوجه نفي الرجوع أن الخلع عقد على منفعة متعلقة بعين، فإذا فقدت العين لم يقم غيرها مقامها كما لو استأجر دابة بعينها فماتت، ولأن استيفاء المنفعة يتعلق بوجود العين فإذا تلفت فلا وجه للرجوع إلا أن يكون عن قيمة البضع، وقد بينا فساد ذلك. ووجه الرجوع أنها منفعة لها قيمة فإذا تلفت العين المتعلقة بها استحق قيمتها أو نقول: فلم يتلف الحق بتلفها كالدابة المعينة إذا ماتت.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 731
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.