Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الخلع على الغرر والمجهول

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز الخلع على الغرر والمجهول، كالآبق وما في بطن الناقة وثمرة لم يبد صلاحها؟

Put simplyخالعت زوجتي على شيء غير مضمون، كعبد هارب أو ثمر لم ينضج، فهل يصحّ الخلع؟

Each school’s answer

Hanafi

الخلع على الغرر والمجهول يجوز على الغرر والجنين، ولا يجوز على المعدوم، كما تحمل نخلها من ثمرة أو تلد ماشيتها، فلا يجوز عليه.

يجوز مع تفصيل
Maliki

الخلع على الغرر والمجهول جائز، ويقع الطلاق بائنا، وله المطالبة به، فإن سلمته أخذه وإلا فلا شيء له؛ لأن الخلع طريقه الهبة والصلة.

يجوز
Shafi'i

الخلع على الغرر والمجهول لا يصح إلا على ما يصح عوضا في البيع والإجارة

لا يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: يجوز عندنا الخلع على الغرر والمجهول، كالآبق، والشارد، والثمرة التي لم يبد صلاحها، وعبد لها لم يصفه، وبما في بطن الناقة والشاة، وبما تلد غنمها العام، أو تحمل ثمرتها، ويقع الطلاق بائنا وله المطالبة بذلك، فإن سلم أخذه وإلا فلا شيء له، وقال أبو حنيفة يجوز على الغرر والجنين، ولا يجوز على المعدوم مثل ما يحمل نخلها من ثمرة أو تلد ماشيتها، وقال الشافعي لا يصح إلا على ما يجوز أن يكون عوضا في البيع والإجارة. ودليلنا قوله تعالى: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " ، ولأن الحمل والغرر يصح أن يملك بالوصية والهبة، فجاز أن يكون بدلا في الخلع كسائر الأعيان، ولأن جهالة قدر الحمل وصفته ليس بأكثر من جهالة مهر المثل، وقد أجازاه، فخالفنا، ولأن الخلع طريقه طريق الهبة والصلة، بخلاف عقود المعاوضات فكأنه بذل له

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 732

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز مع تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجوز

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 118

(وتؤولت أيضًا بقيمته) أي بقيمة المؤجل حالًا يوم الخلع على غرره وانظر كيف يقوم مع أن أجله مجهول قاله د ووجه القول الأول الذي هو ظاهر المدونة إن المال في نفسة حلال وكونه لأجل مجهول حرام فيبطل الحرام ويعجل المال ووجه هذا التأويل أنه كقيمة السلعة في المبيع الفاسد والباء في بقيمته بمعنى على أي على تعجيل قيمته (وردت دراهم) مثلًا ظهرت (رديئة) خالعته عليها أي يردها الزوج ليأخذ بدلها سواء أرته إياها أم لا لأنها لا تتعين بالإراءة ولا بالإشارة إليها كما لا تتعين بها في البيع والجعل والإجارة ونحوها (إلا لشرط) منها أنها زيوف فلا رد له وهو كالخلع بالغرر ويعمل بالشرط

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.