Hanafi
كامل المسمىIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تستحق المرأة المخالعة بعد الدخول إذا تزوجها في عدتها بمهر مسمى ثم طلقها قبل الدخول نصف المسمى أو جميعه؟
استحقاق المختلعة بعد الدخول، المتزوجة في عدتها بمهر مسمى والمطلقة قبل الدخول، جميع المهر المسمى
كامل المسمىاستحقاق المختلعة بعد الدخول، المتزوجة في عدتها بمهر مسمى والمطلقة قبل الدخول، نصف المهر المسمى، لأنه طلاق في نكاح لم تمس فيه، فأشبه المتزوجة ابتداء.
نصف المسمىNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في عدتها بصداق مسمى ثم طلقها قبل أن يدخل بها استحقت نصف ذلك المسمى، وقال أبو حنيفة لها جميعه؛ فدليلنا قوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " ، ولأنه طلاق في نكاح لم تمس فيه فلم تستحق به كمال المهر، أصله المتزوج ابتداء.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 733
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.