Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز طلاق اليائسة والصغيرة المدخول بهما عقب الجماع دون فصل بشهر؟
Not stated in the sources
طلاق اليائسة والصغيرة المدخول بهما عقب الجماع جائز في أي وقت شاء دون فصل بشهر، لأنها تعتد عقيب الجماع وتُعرف عدتها، فجاز طلاقها كالحائل.
جائزNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: اليائسة والصغيرة المدخول بهما يطلقهما أي وقت شاء، وقال زفر إذا دخل بهما فلا يطلقهما حتى يفصل بين الجماع والطلاق بشهر؛ فدليلنا قوله تعالى: " فطلقوهن لعدتهن " ، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: " ليطلقها طاهرا من غير جماع، أو حاملا قد استبان حملها " ، فأباح طلاق الحامل لظهور الحمل، وذلك يقتضي أنه إذا جامعها وحملها ظاهر فله أن يطلقها عقيب الجماع واحدة لا يفصل بين الحامل والحائل في ذلك، ونقيس عليها فنقول: لأنها ممن تعتد عقيب الجماع وتعرف عدتها، فجاز طلاقها في تلك الحال كالحائل، ولأنه فصل لا يستفاد به السلامة من طلاق في طهر جومع فيه أو لا يستفاد منه معرفة جنس العدة فلم يحتج إليه، أصله ما زاد على الشهر.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 740
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.