إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، ونوى ثلاثًا، فهل تقع ثلاثًا؟
Each school’s answer
Hanafi
قول الرجل لزوجته أنت طالق ناويًا ثلاثًاتقع به طلقة واحدة
طلقة واحدة
Maliki
قول الرجل لزوجته أنت طالق ناويًا ثلاثًاتقع به ثلاث طلقات، لأن اللفظ محتمل للعدد قابل له، فيقبل ما نواه
تقع ثلاثًا
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا قال لها أنت طالق، ونوى ثلاثا، كانت ثلاثا، خلافا لأبي حنيفة في قوله تكون واحدة؛ لأنها صيغة محتملة للعدد قابلة له، واللفظ إذا احتمل شيئا فنوى به قبل من ناويه اعتبارا بقوله أنت الطلاق، ولأن قوله أنت طالق نعت اسم الفاعل من طلقت، فهي طالق، فهو كقولك: زيد ضارب وقاتل، ومعلوم أن ذلك يصح للواحد والاثنين والثلاثة، فكذلك طالق، ولأن المطلقة ثلاثا تشارك المطلقة واحدة في الوصف لها بأنها طالق، وإذا كان الاسم مستعملا فيها فدل على قبوله بعدد طلاقها، ولأن قوله: أنت طالق، نعت لمصدر محذوف تقديره أنت طالق طلاقا، وذلك المصدر قابل للعدد باتفاقنا، وإظهاره كتركه، لأنه معلوم من اللفظ، فإذا كان المصدر قابلا للعدد جاز أن يوصف نعتا بما يصح أن يقبله لو أظهره، ولأن الاتفاق حاصل على أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثا ط