فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نية الثلاث في أنت طالق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، ونوى ثلاثًا، فهل تقع ثلاثًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الرجل لزوجته أنت طالق ناويًا ثلاثًا تقع به طلقة واحدة

طلقة واحدة
المالكية

قول الرجل لزوجته أنت طالق ناويًا ثلاثًا تقع به ثلاث طلقات، لأن اللفظ محتمل للعدد قابل له، فيقبل ما نواه

تقع ثلاثًا
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال لها أنت طالق، ونوى ثلاثا، كانت ثلاثا، خلافا لأبي حنيفة في قوله تكون واحدة؛ لأنها صيغة محتملة للعدد قابلة له، واللفظ إذا احتمل شيئا فنوى به قبل من ناويه اعتبارا بقوله أنت الطلاق، ولأن قوله أنت طالق نعت اسم الفاعل من طلقت، فهي طالق، فهو كقولك: زيد ضارب وقاتل، ومعلوم أن ذلك يصح للواحد والاثنين والثلاثة، فكذلك طالق، ولأن المطلقة ثلاثا تشارك المطلقة واحدة في الوصف لها بأنها طالق، وإذا كان الاسم مستعملا فيها فدل على قبوله بعدد طلاقها، ولأن قوله: أنت طالق، نعت لمصدر محذوف تقديره أنت طالق طلاقا، وذلك المصدر قابل للعدد باتفاقنا، وإظهاره كتركه، لأنه معلوم من اللفظ، فإذا كان المصدر قابلا للعدد جاز أن يوصف نعتا بما يصح أن يقبله لو أظهره، ولأن الاتفاق حاصل على أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثا ط

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

طلقة واحدة

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ١٢٣

بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ أَوْ أَرَدْتِ أَوْ رَضِيَتْ أَوْ إذَا شِئْتِ أَوْ مَتَى شِئْتِ أَوْ مَتَى مَا شِئْتِ أَوْ أَيْنَ شِئْتِ أَوْ حَيْثُ شِئْتِ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَنَوَى الثَّلَاثَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِمَا مَرَّ أَنَّ قَوْلَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ صِفَةٌ لِلْمَرْأَةِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الطَّلَاقُ اقْتِضَاءَ ضَرُورَةِ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ بِكَوْنِهَا طَالِقًا وَلَا ضَرُورَةَ فِي قَبُولِ نِيَّةِ الثَّلَاثِ فَلَا

المالكية

تقع ثلاثًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.