Hanafi
The sources give no view for it here.
هل ترث المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا في مرض موت زوجها منه؟
Not stated in the sources
المطلقة المبتوتة في مرض الزوج ترث من زوجه المطلِّق، لإجماع الصحابة، ولأن الحجر عليه لحق الورثة يمنعه من إخراجها من الميراث، ولأنه متهم بقصد حرمانها.
ترثالمطلقة المبتوتة في مرض الزوج لا ترث من زوجها المطلِّق
لا ترثNot stated in the sources
مسألة: المطلقة المبتوتة في المرض ترث عندنا، وقال الشافعي لا ترث؛ فدليلنا إجماع الصحابة، لأنه مذهب عمر، وعثمان، وعلي، وأبي بن كعب، وابن الزبير، ولا مخالف لهم، ولأنه قد حجر عليه لحق ورثته، فلم يملك إخراجهم من الميراث، لأنه لو ملك ذلك لم يوقع الحجر عليه من أجلهم شيئا، لأن ذلك يناقض استحقاق الحجر عليه، ولأنها فرقة في حال الغير يصرفه فيها من الثلث فلم تقطع الإرث، أصله الفرقة بالموت، ولأن التهمة معنى معتبر في باب الميراث ومنع ما قصدت به بدليل منع قاتل العمد من الميراث، والمطلق في المرض متهم باأنه قصد إخراجها من الميراث فعوقب بمنعه مما قصده.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 750
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.