الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل ترث المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا في مرض موت زوجها منه؟
لم تذكره المصادر
المطلقة المبتوتة في مرض الزوج ترث من زوجه المطلِّق، لإجماع الصحابة، ولأن الحجر عليه لحق الورثة يمنعه من إخراجها من الميراث، ولأنه متهم بقصد حرمانها.
ترثالمطلقة المبتوتة في مرض الزوج لا ترث من زوجها المطلِّق
لا ترثلم تذكره المصادر
مسألة: المطلقة المبتوتة في المرض ترث عندنا، وقال الشافعي لا ترث؛ فدليلنا إجماع الصحابة، لأنه مذهب عمر، وعثمان، وعلي، وأبي بن كعب، وابن الزبير، ولا مخالف لهم، ولأنه قد حجر عليه لحق ورثته، فلم يملك إخراجهم من الميراث، لأنه لو ملك ذلك لم يوقع الحجر عليه من أجلهم شيئا، لأن ذلك يناقض استحقاق الحجر عليه، ولأنها فرقة في حال الغير يصرفه فيها من الثلث فلم تقطع الإرث، أصله الفرقة بالموت، ولأن التهمة معنى معتبر في باب الميراث ومنع ما قصدت به بدليل منع قاتل العمد من الميراث، والمطلق في المرض متهم باأنه قصد إخراجها من الميراث فعوقب بمنعه مما قصده.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٥٠
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.