Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يلزم من ملك رقبة هو محتاج إليها لخدمة أو لا يملك غيرها أن يعتقها في كفارة الظهار، أم يجزئه الصيام؟
Not stated in the sources
من في ملكه رقبة محتاج إليها في كفارة الظهار يلزمه إعتاقها ولا يجزئه الصيام، لأنه واجد للرقبة، فلا يجوز العدول إلى الصوم كما لو كان مستغنيا عنها.
يلزمه العتقمن في ملكه رقبة محتاج إليها في كفارة الظهار يجزئه الصوم
يجزئ الصومNot stated in the sources
مسألة: إذا كان في ملكه رقبة إلا أنه كان محتاجا إليها لخدمة، أو لأنه لا يملك غيرها لزمه إعتاقها ولم يجزه الصيام، وقال الشافعي يجزيه الصوم، فدليلنا قوله تعالى: " فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " وهذا واجد، ولأنه واجد لرقبة يجوز إعتاقها في الظهار فلم يجز له العدول إلى الصوم، أصله إذا كان مستغنيا عنها.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 776
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.