فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

من ملك رقبة محتاجا إليها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم من ملك رقبة هو محتاج إليها لخدمة أو لا يملك غيرها أن يعتقها في كفارة الظهار، أم يجزئه الصيام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من في ملكه رقبة محتاج إليها في كفارة الظهار يلزمه إعتاقها ولا يجزئه الصيام، لأنه واجد للرقبة، فلا يجوز العدول إلى الصوم كما لو كان مستغنيا عنها.

يلزمه العتق
الشافعية

من في ملكه رقبة محتاج إليها في كفارة الظهار يجزئه الصوم

يجزئ الصوم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا كان في ملكه رقبة إلا أنه كان محتاجا إليها لخدمة، أو لأنه لا يملك غيرها لزمه إعتاقها ولم يجزه الصيام، وقال الشافعي يجزيه الصوم، فدليلنا قوله تعالى: " فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " وهذا واجد، ولأنه واجد لرقبة يجوز إعتاقها في الظهار فلم يجز له العدول إلى الصوم، أصله إذا كان مستغنيا عنها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يلزمه العتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجزئ الصوم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.