الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يلزم من ملك رقبة هو محتاج إليها لخدمة أو لا يملك غيرها أن يعتقها في كفارة الظهار، أم يجزئه الصيام؟
لم تذكره المصادر
من في ملكه رقبة محتاج إليها في كفارة الظهار يلزمه إعتاقها ولا يجزئه الصيام، لأنه واجد للرقبة، فلا يجوز العدول إلى الصوم كما لو كان مستغنيا عنها.
يلزمه العتقمن في ملكه رقبة محتاج إليها في كفارة الظهار يجزئه الصوم
يجزئ الصوملم تذكره المصادر
مسألة: إذا كان في ملكه رقبة إلا أنه كان محتاجا إليها لخدمة، أو لأنه لا يملك غيرها لزمه إعتاقها ولم يجزه الصيام، وقال الشافعي يجزيه الصوم، فدليلنا قوله تعالى: " فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " وهذا واجد، ولأنه واجد لرقبة يجوز إعتاقها في الظهار فلم يجز له العدول إلى الصوم، أصله إذا كان مستغنيا عنها.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٧٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.