Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُعتبر ما يجزئ إخراجه في كفارة الظهار بحال الأداء أم بحال الوجوب؟
Not stated in the sources
الاعتبار فيما يجزئ إخراجه في كفارة الظهار بحال الأداء دون الوجوب، فمن ظاهر وعاد وهو موسر ثم أعسر قبل العتق أجزأه الصوم.
حال الأداءالاعتبار فيما يجزئ إخراجه في كفارة الظهار ثلاثة أقوال: الأداء، أو الوجوب، أو أغلظ الأحوال، أحد أقواله كقول المالكية، والثاني بحال الوجوب، والثالث بأغلظ الأحوال.
ثلاثة أقوالNot stated in the sources
مسألة: الاعتبار فيما يجزىء إخراجه في كفارة الظهار بحال الأداء دون الوجوب، مثل أن يظاهر ويعود فهو موسر فلا يعتق حتى يعسر فيجزىء عنه الصوم، وللشافعي ثلاثة أقوال فيما أخرجه أصحابه: أحدها مثل قولنا، والثاني أن الاعتبار بحال الوجوب، والثالث بأغلظ الأحوال، فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم لأوس: «أعتق رقبة» ولم يستفصل، ولأن ما قالوه يؤدي إلى سقوط الكفارة، لأن الإعسار قد يمتد إلى آخر عمره فيموت والفرض باق عليه، وكذلك فيمن كان فرضه الصوم فلم يصم حتى هرم، ولأنه لو حنث وعاد وهو عبد لكان فرضه الصوم، ولم يجز له الإعتاق، فلو لم يصم حتى عتق هو وقدر على الإعتاق للزمه الإعتاق ولم يجز له التكفير بالصوم، فعلم أن الاعتبار بوقت الأداء، ولأنه معنى له بدل من غير جنسه، فوجب أن يكون الاعتبار بحال فعله وأدائه، أصله ال
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 777
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.