Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُجزئ في الكفارة عتق نصف عبدين عن تحرير رقبة؟
Not stated in the sources
عتق نصف عبدين عن تحرير الرقبة لا يُجزئ، لأن الاسم لا يقع على المطلق، ولا يقوم نصف رقبتين مقام رقبة في العبادة المتعلقة برقبة.
لا يجزئعتق نصف عبدين عن تحرير الرقبة يُجزئ
يجزئNot stated in the sources
مسألة: إذا أعتق نصف عبدين فلا يجزيه، خلافا للشافعي؛ لقوله تعالى: " فتحرير رقبة: والاسم لا يقع على المطلق، ولأن العبادة المتعلقة برقبة لا يقوم نصف رقبتين مقامها، أصله إذا اشترك اثنان في أضحيتين، ولأنه لو أوصى أن يشتري رقبة فتعتق عنه لم يجز أن يعتق عنه نصف عبدين، كذلك في مسألتنا.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 778
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«حاشية قليوبي» vol. 4 p. 24
وَإِنْ رُدَّ بِأَنَّ الصِّيغَةَ وَاحِدَةٌ، وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْخِلَافَ فِي وُقُوعِ الْعِتْقِ مُشَقَّصًا أَوَّلًا، وَعَلَى هَذَا لَوْ ظَهَرَ عَدَمُ إجْزَاءِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ وَقَعَ الْآخَرُ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْ الْكَفَّارَتَيْنِ، وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَعْتَقْت نِصْفَكُمَا عَنْ كَفَّارَةِ قَتْلِي، وَنِصْفَكُمَا عَنْ كَفَّارَةِ ظِهَارِي، أَوْ قَالَ: أَعْتَقْتُكُمَا نِصْفَكُمَا عَنْ كَذَا وَنِصْفَكُمَا عَنْ كَذَا، أَنَّهُ يَقَعُ غَيْرُ مُشَقَّصٍ قَطْعًا لِعَدَمِ التَّصْرِيحِ بِنِصْفِ كُلٍّ مِنْ الْعَبْدَيْنِ، فَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَغَيْرُهُ هُنَا غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.