Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عتق نصف عبدين في الكفارة

In 1 comparative book2 schools

هل يُجزئ في الكفارة عتق نصف عبدين عن تحرير رقبة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

عتق نصف عبدين عن تحرير الرقبة لا يُجزئ، لأن الاسم لا يقع على المطلق، ولا يقوم نصف رقبتين مقام رقبة في العبادة المتعلقة برقبة.

لا يجزئ
Shafi'i

عتق نصف عبدين عن تحرير الرقبة يُجزئ

يجزئ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا أعتق نصف عبدين فلا يجزيه، خلافا للشافعي؛ لقوله تعالى: " فتحرير رقبة: والاسم لا يقع على المطلق، ولأن العبادة المتعلقة برقبة لا يقوم نصف رقبتين مقامها، أصله إذا اشترك اثنان في أضحيتين، ولأنه لو أوصى أن يشتري رقبة فتعتق عنه لم يجز أن يعتق عنه نصف عبدين، كذلك في مسألتنا.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 778

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجزئ

Its place in«حاشية قليوبي» vol. 4 p. 24

وَإِنْ رُدَّ بِأَنَّ الصِّيغَةَ وَاحِدَةٌ، وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْخِلَافَ فِي وُقُوعِ الْعِتْقِ مُشَقَّصًا أَوَّلًا، وَعَلَى هَذَا لَوْ ظَهَرَ عَدَمُ إجْزَاءِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ وَقَعَ الْآخَرُ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْ الْكَفَّارَتَيْنِ، وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَعْتَقْت نِصْفَكُمَا عَنْ كَفَّارَةِ قَتْلِي، وَنِصْفَكُمَا عَنْ كَفَّارَةِ ظِهَارِي، أَوْ قَالَ: أَعْتَقْتُكُمَا نِصْفَكُمَا عَنْ كَذَا وَنِصْفَكُمَا عَنْ كَذَا، أَنَّهُ يَقَعُ غَيْرُ مُشَقَّصٍ قَطْعًا لِعَدَمِ التَّصْرِيحِ بِنِصْفِ كُلٍّ مِنْ الْعَبْدَيْنِ، فَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَغَيْرُهُ هُنَا غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.