Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قذف الملاعنة بعد اللعان

In 1 comparative book2 schools

هل يلزم الحد من قذف زوجة لاعنها زوجها بالزنا نفسه الذي لاعنها عليه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حد الأجنبي الذي قذف الملاعنة بالزنا الذي لاعنها عليه يُحد إن بقي النسب والولد باقٍ، ولا يُحد إن لم يثبت النسب أو مات الولد

تفصيل
Maliki

حد الأجنبي الذي قذف الملاعنة بالزنا الذي لاعنها عليه يلزمه الحد إلا أن يقيم البينة، لأنها محصنة، ورمي الزوج لا يسقط حصانتها، فيحد قاذفها كما لو نفى الولد

يُحد
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا قذف زوجته ولاعنها، فقذفها أجنبي بذلك الزنا لزمه الحد إلا أن يقيم البينة، وقال أبو حنيفة إن كان النسب لم يثبت أو ثبت ولكن مات الولد فلا حد عليه، وإن كان بقي النسب والولد باق فعليه الحد؛ فدليلنا قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " وهذه محصنة، ولأن رمي الزوج لا يسقط حصانتها، ولأنها محصنة يحد قاذفها كما لو نفي الولد.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 782

From the schools’ own books

Hanafi

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُحد

Its place in«الشرح الكبير» vol. 4 p. 326

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمْ الْمَسْبِيُّونَ فَمَنْ قَذَفَ وَاحِدًا مِنْهُمْ بِزِنًا أَوْ نَفْيِ نَسَبٍ حُدَّ فَالْمَعْطُوفُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ " كَانَ " مَعْطُوفٌ عَلَى بَلَغَتْ (وَإِنْ) (مُلَاعَنَةً وَابْنَهَا) فَمَنْ قَذَفَهَا بِالزِّنَا أَوْ قَذَفَ ابْنَهَا بِنَفْيِ نَسَبٍ حُدَّ فَقَوْلُهُ: مُلَاعَنَةً رَاجِعٌ لِقَذْفِ الزِّنَا وَقَوْلُهُ: وَوَلَدَهَا رَاجِعٌ لِنَفْيِ النَّسَبِ عَلَى طَرِيقِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُشَوَّشِ وَلَمْ يَجْعَلُوا اللِّعَانَ شُبْهَةً تَدْرَأُ الْحَدَّ (أَوْ) (عَرَّضَ) بِالْقَذْفِ (غَيْرُ أَبٍ) فَيُحَدُّ (إنْ أَفْهَمَ) تَعْرِيضُهُ الْقَذْفَ بِالْقَرَائِنِ كَالْخِصَامِ كَأَنْ يَقُولَ

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.