فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قذف الملاعنة بعد اللعان

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم الحد من قذف زوجة لاعنها زوجها بالزنا نفسه الذي لاعنها عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حد الأجنبي الذي قذف الملاعنة بالزنا الذي لاعنها عليه يُحد إن بقي النسب والولد باقٍ، ولا يُحد إن لم يثبت النسب أو مات الولد

تفصيل
المالكية

حد الأجنبي الذي قذف الملاعنة بالزنا الذي لاعنها عليه يلزمه الحد إلا أن يقيم البينة، لأنها محصنة، ورمي الزوج لا يسقط حصانتها، فيحد قاذفها كما لو نفى الولد

يُحد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قذف زوجته ولاعنها، فقذفها أجنبي بذلك الزنا لزمه الحد إلا أن يقيم البينة، وقال أبو حنيفة إن كان النسب لم يثبت أو ثبت ولكن مات الولد فلا حد عليه، وإن كان بقي النسب والولد باق فعليه الحد؛ فدليلنا قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " وهذه محصنة، ولأن رمي الزوج لا يسقط حصانتها، ولأنها محصنة يحد قاذفها كما لو نفي الولد.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُحد

موضعها في«الشرح الكبير» ج ٤ ص ٣٢٦

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمْ الْمَسْبِيُّونَ فَمَنْ قَذَفَ وَاحِدًا مِنْهُمْ بِزِنًا أَوْ نَفْيِ نَسَبٍ حُدَّ فَالْمَعْطُوفُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ " كَانَ " مَعْطُوفٌ عَلَى بَلَغَتْ (وَإِنْ) (مُلَاعَنَةً وَابْنَهَا) فَمَنْ قَذَفَهَا بِالزِّنَا أَوْ قَذَفَ ابْنَهَا بِنَفْيِ نَسَبٍ حُدَّ فَقَوْلُهُ: مُلَاعَنَةً رَاجِعٌ لِقَذْفِ الزِّنَا وَقَوْلُهُ: وَوَلَدَهَا رَاجِعٌ لِنَفْيِ النَّسَبِ عَلَى طَرِيقِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُشَوَّشِ وَلَمْ يَجْعَلُوا اللِّعَانَ شُبْهَةً تَدْرَأُ الْحَدَّ (أَوْ) (عَرَّضَ) بِالْقَذْفِ (غَيْرُ أَبٍ) فَيُحَدُّ (إنْ أَفْهَمَ) تَعْرِيضُهُ الْقَذْفَ بِالْقَرَائِنِ كَالْخِصَامِ كَأَنْ يَقُولَ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.