الزوج الذي صدقته زوجته في قذفها بالزنالا يلاعن، لأن اللعان إذا تعذر من جهة المرأة سقط عن الزوج
لا لعان
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا قذفها بالزنا فصدقته حدت، ولم يلزمه حد القذف، فإن كان هناك نسب ينفيه لاعن، وإن لم يكن نسب لم يلاعن، وقال أبو حنيفة لا حد عليها لأن عنده الاعتراف بالزنا مرة لا يوجب الحد، قال ولا يلاعن الزوج، لأنه يقول إن اللعان إذا تعذر من جهة المرأة سقط عن الزوج؛ فدليلنا على أنه يلاعن أنه محتاج إلى اللعان لدفع النسب بعد تصديقها، كحاجته إليه قبله فكان له اللعان في الحالين.