Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اللعان بعد تصديق الزوجة

In 1 comparative book1 schools

هل يلاعن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا فصدقته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الزوج الذي صدقته زوجته في قذفها بالزنا لا يلاعن، لأن اللعان إذا تعذر من جهة المرأة سقط عن الزوج

لا لعان
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا قذفها بالزنا فصدقته حدت، ولم يلزمه حد القذف، فإن كان هناك نسب ينفيه لاعن، وإن لم يكن نسب لم يلاعن، وقال أبو حنيفة لا حد عليها لأن عنده الاعتراف بالزنا مرة لا يوجب الحد، قال ولا يلاعن الزوج، لأنه يقول إن اللعان إذا تعذر من جهة المرأة سقط عن الزوج؛ فدليلنا على أنه يلاعن أنه محتاج إلى اللعان لدفع النسب بعد تصديقها، كحاجته إليه قبله فكان له اللعان في الحالين.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 787

From the schools’ own books

Hanafi

لا لعان

Its place in«فتح القدير» vol. 4 p. 282

بِخِلَافِ مَا لَوْ عَمِيَا أَوْ فَسَقَا أَوْ ارْتَدَّا حَيْثُ يُلَاعَنُ بَيْنَهُمَا، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْقُدُورِيِّ: أَوْ تَصَدَّقَهُ فَتُحَدُّ وَهُوَ غَلَطٌ، لِأَنَّ الْحَدَّ لَا يَجِبُ بِالْإِقْرَارِ مَرَّةً فَكَيْفَ يَجِبُ بِالتَّصْدِيقِ مَرَّةً، وَهُوَ لَا يَجِبُ بِالتَّصْدِيقِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لِأَنَّ التَّصْدِيقَ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ قَصْدًا بِالذَّاتِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ بَلْ فِي دَرْئِهِ فَيَنْدَفِعُ بِهِ اللِّعَانُ وَلَا يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.