فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اللعان بعد تصديق الزوجة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يلاعن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا فصدقته؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الزوج الذي صدقته زوجته في قذفها بالزنا لا يلاعن، لأن اللعان إذا تعذر من جهة المرأة سقط عن الزوج

لا لعان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قذفها بالزنا فصدقته حدت، ولم يلزمه حد القذف، فإن كان هناك نسب ينفيه لاعن، وإن لم يكن نسب لم يلاعن، وقال أبو حنيفة لا حد عليها لأن عنده الاعتراف بالزنا مرة لا يوجب الحد، قال ولا يلاعن الزوج، لأنه يقول إن اللعان إذا تعذر من جهة المرأة سقط عن الزوج؛ فدليلنا على أنه يلاعن أنه محتاج إلى اللعان لدفع النسب بعد تصديقها، كحاجته إليه قبله فكان له اللعان في الحالين.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا لعان

موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٢٨٢

بِخِلَافِ مَا لَوْ عَمِيَا أَوْ فَسَقَا أَوْ ارْتَدَّا حَيْثُ يُلَاعَنُ بَيْنَهُمَا، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْقُدُورِيِّ: أَوْ تَصَدَّقَهُ فَتُحَدُّ وَهُوَ غَلَطٌ، لِأَنَّ الْحَدَّ لَا يَجِبُ بِالْإِقْرَارِ مَرَّةً فَكَيْفَ يَجِبُ بِالتَّصْدِيقِ مَرَّةً، وَهُوَ لَا يَجِبُ بِالتَّصْدِيقِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لِأَنَّ التَّصْدِيقَ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ قَصْدًا بِالذَّاتِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ بَلْ فِي دَرْئِهِ فَيَنْدَفِعُ بِهِ اللِّعَانُ وَلَا يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.