Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدة من تأخر حيضها لغير عارض

In 1 comparative book3 schools

كيف تعتد المرأة التي تأخر حيضها لغير عارض معروف؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عدة المرأة التي تأخر حيضها لغير عارض تمكث أبدًا حتى تتيقن براءة رحمها

تمكث حتى اليقين
Maliki

عدة المرأة التي تأخر حيضها لغير عارض تمكث تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهر ثم تحل، فإن حاضت قبل تمام السنة حُسب ما مضى قرءًا، وإن تمت السنة بلا حيض حلت

سنة
Shafi'i

عدة المرأة التي تأخر حيضها لغير عارض تمكث أبدًا حتى تتيقن براءة رحمها في الجديد، هذا قوله الجديد

تمكث حتى اليقين
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا تأخر حيضها لا لعارض فإنها تجلس غالب مدة الحمل، وهو تسعة أشهر، ثم ثلاثة، والعدة هي الثلاثة الأشهر التي بعد التسعة وإن حاضت قبل السنة ولو بيوم حسب ما مضى قرءا، وإن تمت السنة من غير حيض حلت، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد تمكث أبدا حتى براءة رحمها قطعا؛ فدليلنا أن ذلك مروي عن عمر بن الخطاب، ولا مخالف له، وروي أنه قال: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذاك، وإلا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر ثم حلت، ولأن الغرض من ذلك العلم ببراءة الرحم، وقد بطل أن يراعى فيه اليقين والقطع، لأن ذلك يوجب أن تجلس أقصى مدة الحمل، وأن لا يحكم ببراءة رحمها بمضي الثلاثة الأقراء، ومضي الثلاثة الأشهر لمن قد قاربت البلوغ، وذلك باطل، فلم يبق إلا الاع

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 792

From the schools’ own books

Hanafi

تمكث حتى اليقين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

سنة

Its place in«حاشية العدوي» vol. 4 p. 145

(قَوْلُهُ أَوْ لَا) أَيْ تَمَّتْ بَعْدَ زَمَنِ حَيْضِهَا وَلَمْ تَحِضْ فَإِنْ كَانَ تَأْخِيرُهُ لِرَضَاعٍ أَوْ مَرَضٍ فَإِنَّهَا تَمْكُثُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ لَكِنَّ عِدَّتَهَا فِيهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ وَلَيْسَ الْبَاقِي عِدَّةً وَفَائِدَةُ ذَلِكَ سُقُوطُ الْإِحْدَادِ عَنْهَا وَحَقِّهَا فِي السُّكْنَى وَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ لِغَيْرِهِ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْمَشْهُورُ أَنَّهَا تَمْكُثُ تِسْعَةً إلَّا أَنْ يَأْتِيَهَا الْحَيْضُ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَثَلَاثَةً يُحْمَلُ عَلَى مَنْ دُخِلَ بِهَا وَعَادَتُهَا بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ وَعَلَى مَنْ عَادَتُهَا أَنْ يَأْتِيَهَا الْحَيْضُ فِيهَا وَتَأَخَّرَ لِغَيْرِ رَضَاعٍ أَوْ مَرَضٍ عَلَى مَا ذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ

Shafi'i

تمكث حتى اليقين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.