فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة من تأخر حيضها لغير عارض

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كيف تعتد المرأة التي تأخر حيضها لغير عارض معروف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عدة المرأة التي تأخر حيضها لغير عارض تمكث أبدًا حتى تتيقن براءة رحمها

تمكث حتى اليقين
المالكية

عدة المرأة التي تأخر حيضها لغير عارض تمكث تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهر ثم تحل، فإن حاضت قبل تمام السنة حُسب ما مضى قرءًا، وإن تمت السنة بلا حيض حلت

سنة
الشافعية

عدة المرأة التي تأخر حيضها لغير عارض تمكث أبدًا حتى تتيقن براءة رحمها في الجديد، هذا قوله الجديد

تمكث حتى اليقين
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا تأخر حيضها لا لعارض فإنها تجلس غالب مدة الحمل، وهو تسعة أشهر، ثم ثلاثة، والعدة هي الثلاثة الأشهر التي بعد التسعة وإن حاضت قبل السنة ولو بيوم حسب ما مضى قرءا، وإن تمت السنة من غير حيض حلت، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد تمكث أبدا حتى براءة رحمها قطعا؛ فدليلنا أن ذلك مروي عن عمر بن الخطاب، ولا مخالف له، وروي أنه قال: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذاك، وإلا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر ثم حلت، ولأن الغرض من ذلك العلم ببراءة الرحم، وقد بطل أن يراعى فيه اليقين والقطع، لأن ذلك يوجب أن تجلس أقصى مدة الحمل، وأن لا يحكم ببراءة رحمها بمضي الثلاثة الأقراء، ومضي الثلاثة الأشهر لمن قد قاربت البلوغ، وذلك باطل، فلم يبق إلا الاع

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تمكث حتى اليقين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

سنة

موضعها في«حاشية العدوي» ج ٤ ص ١٤٥

(قَوْلُهُ أَوْ لَا) أَيْ تَمَّتْ بَعْدَ زَمَنِ حَيْضِهَا وَلَمْ تَحِضْ فَإِنْ كَانَ تَأْخِيرُهُ لِرَضَاعٍ أَوْ مَرَضٍ فَإِنَّهَا تَمْكُثُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ لَكِنَّ عِدَّتَهَا فِيهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ وَلَيْسَ الْبَاقِي عِدَّةً وَفَائِدَةُ ذَلِكَ سُقُوطُ الْإِحْدَادِ عَنْهَا وَحَقِّهَا فِي السُّكْنَى وَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ لِغَيْرِهِ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْمَشْهُورُ أَنَّهَا تَمْكُثُ تِسْعَةً إلَّا أَنْ يَأْتِيَهَا الْحَيْضُ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَثَلَاثَةً يُحْمَلُ عَلَى مَنْ دُخِلَ بِهَا وَعَادَتُهَا بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ وَعَلَى مَنْ عَادَتُهَا أَنْ يَأْتِيَهَا الْحَيْضُ فِيهَا وَتَأَخَّرَ لِغَيْرِ رَضَاعٍ أَوْ مَرَضٍ عَلَى مَا ذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ

الشافعية

تمكث حتى اليقين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.