Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدة زوجة الصبي الحامل

In 1 comparative book1 schools

بمَ تعتد زوجة الصبي الذي لا يجامع مثله إذا مات وهي حامل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عدة زوجة الصبي الذي لا يجامع مثله إذا مات وهي حامل تنقضي بوضع الحمل

بوضع الحمل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: الصبي الذي لا يجامع مثله إذا مات وامرأته حامل فإنها تعتد بالشهور دون وضع الحمل، وفائدة ذلك أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر لم تحل حتى تمضي الشهور، وقال أبو حنيفة تعتد بوضع الحمل؛ فدليلنا أنه حمل لا يمكن أن يكون منه، فلم ينقض به العدة عنه كما لو حملته بعد وفاته ولأنها معتدة من وفاة ممن لا يجامع مثله، فوجب أن يكون عدتها بالشهور كالحامل.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 792

From the schools’ own books

Hanafi

بوضع الحمل

Its place in«البحر الرائق» vol. 4 p. 155

وَدَلَّ كَلَامُهُمْ فِي زَوْجَةِ الصَّغِيرِ أَنَّ الْحَامِلَ مِنْ الزِّنَا إذَا تَزَوَّجَتْ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمِعْرَاجِ مَعْزِيًّا إلَى قَاضِي خَانْ وَقَدَّمْنَا أَنَّ الْحَامِلَ مِنْ الزِّنَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا عِنْدَهُمَا وَلِذَا صَحَّحَا نِكَاحَهَا لِغَيْرِ الزَّانِي وَإِنْ حَرَّمَا الْوَطْءَ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِيمَا إذَا تَزَوَّجَتْ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ الزِّنَا ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.