Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدة الخلوة دون وطء

In 1 comparative book2 schools

هل تجب العدة على الزوجة إذا خلا بها زوجها وقال إنه لم يصبها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

العدة على الزوجة المخلو بها إذا قال الزوج لم أطأ واجبة عليها، الخلوة تقتضي الوطء غالبًا، والوطء يوجب العدة وكمال المهر، ولا يسقط حق الله باتفاقهما

تجب العدة
Shafi'i

العدة على الزوجة المخلو بها إذا قال الزوج لم أطأ غير واجبة عليها

لا عدة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا خلا بزوجته على أنه لم يصبها فعليها العدة، وقال الشافعي لا عدة عليها؛ فدليلنا أن الخلوة تقتضي الوطء، وهي الغالب من حال من يخلو بزوجته، والوطء يوجب العدة وكمال المهر، فإذا قال لم أطأ، وساعدته على ذلك، لم يسقط حق الله الواجب بظاهر الحال، باتفاقهما على إسقاطه.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 793

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تجب العدة

Its place in«منح الجليل» vol. 4 p. 185

(وَلَا) تَصِحُّ رَجْعَتُهُ (إنْ أَقَرَّ) الزَّوْجُ (بِهِ) أَيْ الْوَطْءِ (فَقَطْ) أَيْ دُونَ الزَّوْجَةِ (فِي) خَلْوَةِ (زِيَارَةٍ) مِنْهُ لَهَا وَكَذَّبَتْهُ وَطَلَّقَهَا لِأَنَّهُ قَبْلَ الْوَطْءِ وَعَلَيْهِ جَمِيعُ الْمَهْرِ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ،

Shafi'i

لا عدة

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 79

(لَا) تَجِبُ الْعِدَّةُ (بِخَلْوَةٍ) مُجَرَّدَةٍ عَنْ وَطْءٍ (فِي الْجَدِيدِ) لِمَفْهُومِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ، وَالْقَدِيمُ: تُقَامُ مَقَامَ الْوَطْءِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.