Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب العدة على الزوجة إذا خلا بها زوجها وقال إنه لم يصبها؟
Not stated in the sources
العدة على الزوجة المخلو بها إذا قال الزوج لم أطأ واجبة عليها، الخلوة تقتضي الوطء غالبًا، والوطء يوجب العدة وكمال المهر، ولا يسقط حق الله باتفاقهما
تجب العدةالعدة على الزوجة المخلو بها إذا قال الزوج لم أطأ غير واجبة عليها
لا عدةNot stated in the sources
مسألة: إذا خلا بزوجته على أنه لم يصبها فعليها العدة، وقال الشافعي لا عدة عليها؛ فدليلنا أن الخلوة تقتضي الوطء، وهي الغالب من حال من يخلو بزوجته، والوطء يوجب العدة وكمال المهر، فإذا قال لم أطأ، وساعدته على ذلك، لم يسقط حق الله الواجب بظاهر الحال، باتفاقهما على إسقاطه.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 793
The sources give no view for it here.
Its place in«منح الجليل» vol. 4 p. 185
(وَلَا) تَصِحُّ رَجْعَتُهُ (إنْ أَقَرَّ) الزَّوْجُ (بِهِ) أَيْ الْوَطْءِ (فَقَطْ) أَيْ دُونَ الزَّوْجَةِ (فِي) خَلْوَةِ (زِيَارَةٍ) مِنْهُ لَهَا وَكَذَّبَتْهُ وَطَلَّقَهَا لِأَنَّهُ قَبْلَ الْوَطْءِ وَعَلَيْهِ جَمِيعُ الْمَهْرِ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ،
Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 79
(لَا) تَجِبُ الْعِدَّةُ (بِخَلْوَةٍ) مُجَرَّدَةٍ عَنْ وَطْءٍ (فِي الْجَدِيدِ) لِمَفْهُومِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ، وَالْقَدِيمُ: تُقَامُ مَقَامَ الْوَطْءِ
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.