Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عتق الأمة المطلقة في عدتها

In 1 comparative book2 schools

هل تنتقل الأمة المطلقة إلى عدة الحرة إذا أُعتقت في أثناء عدتها؟

Each school’s answer

Hanafi

الأمة المطلقة إذا أُعتقت في أثناء عدتها تنتقل إلى عدة الحرة في الرجعي، ولا تنتقل في البائن

يفصّل بين الرجعي والبائن
Maliki

الأمة المطلقة إذا أُعتقت في أثناء عدتها تمضي على عدة الأمة ولا تنتقل إلى عدة الحرة، سواء كان الطلاق بائنًا أو رجعيًا؛ لأنها معتدة عن طلاق فلم تتغير عدتها.

تبقى على عدة الأمة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا طلقت أمة فاعتدت بعض عدتها ثم أعتقت فإنها تمضي على عدة الأمة، ولا تنتقل إلى عدة الحرة وإن كان الطلاق بائنا أو رجعيا، وقال أبو حنيفة إن كان رجعيا انقلبت إلى عدة الحرة، وإن كان بائنا لم تنتقل؛ فدليلنا أنها أمة معتدة عن طلاق فلم تتغير عدتها مع بقاء زوجها، كالتي لم تعتق، ولأنها معتدة عن طلاق فلم ينتقل اعتدادها ما دامت معتدة عنه، أصله الطلاق البائن، ولأن الاعتداد بالحيض طريقه الاستبراء من غير مراعاة زمان، فإذا لزم الأمة ثم طرأ العتق في أثنائه فلم يتغير حكمه كالأمة المستبرأة.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 796

From the schools’ own books

Hanafi

يفصّل بين الرجعي والبائن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تبقى على عدة الأمة

Its place in«شرح الخرشي» vol. 4 p. 145

(ص) وَلَا يُنْقَلُ الْعِتْقُ لِعِدَّةِ الْحُرَّةِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ أَنَّهَا عَتَقَتْ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ عَنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ الَّتِي هِيَ قُرْآنِ وَلَا عَنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ الَّتِي هِيَ شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ إلَى عِدَّةِ الْحُرَّةِ الَّتِي هِيَ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فِي الطَّلَاقِ وَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ فِي الْوَفَاةِ؛ لِأَنَّ النَّاقِلَ عِنْدَ مَالِكٍ هُوَ مَا أَوْجَبَ عِدَّةً أُخْرَى وَالْعِتْقُ لَا يُوجِبُ عِدَّةً أُخْرَى وَلِهَذَا لَوْ مَاتَ زَوْجُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا فِي أَثْنَاءِ عِدَّتِهَا انْتَقَلَتْ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ حُرَّةً أَوْ أَمَةً كَمَا مَرَّ؛

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.