Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

طهارة غسالة النجاسة

In 1 comparative book2 schools

هل غسالة النجاسة طاهرة إذا لم تتغير أوصاف الماء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

غسالة النجاسة إذا لم تتغير أوصاف الماء طاهرة، لأنها لو كانت نجسة لكان المحل نجسا بها فلا يقع التطهير بها.

طاهرة
Shafi'i

غسالة النجاسة إذا لم تتغير أوصاف الماء فيها قولان: طاهرة، ونجسة، الطهارة أحد قوليه، والقول الآخر أنها نجسة.

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: وغسالة النجاسة طاهرة إذا لم تتغير أوصاف الماء. وهو أحد قولي الشافعي، وفيه قول آخر أنها نجسة. ودليلنا: أنها لو كانت نجسة لكانت قبل انفصالها عن المحل نجسة؛ لأن بعد انفصالها لم يحدث فيها ما يقتضي تنجيسا ولو كانت قبل انفصالها نجسة لكان المحل بها نجسا فامتنع وقوع التطهير بها، وفي الاتفاق على أن المحل النجس يطهر بغسل الماء دليل على بطلان ذلك. ولأنه ماء ورد على مانع من الصلاة فلم ينقله عن حكمه مع بقاء أوصافه كالمستعمل في طهارة الحدث.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 182

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

طاهرة

Its place in«منح الجليل» p. 72

(وَلَا يَلْزَمُ) فِي طَهَارَةِ مَحَلِّ النَّجَسِ (عَصْرُهُ) أَيْ مَحَلِّ النَّجَسِ مِنْ الْغُسَالَةِ الَّتِي لَمْ تَتَغَيَّرْ بِوَصْفٍ مِنْ أَوْصَافِ النَّجَاسَةِ وَلَا نَزْحِهَا مِنْ الْأَرْضِ أَوْ الْإِنَاءِ وَلَا انْفِصَالِهَا عَنْ الْبَدَنِ أَوْ الثَّوْبِ لِانْعِدَامِ النَّجَاسَةِ بِغَلَبَةِ الْمُطْلَقِ عَلَيْهَا وَغَمْرِهِ إيَّاهَا

Shafi'i

قولان

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» p. 269

فأما عن الولوغ بعد تيقن نجاسة الفم فممنوع وتغطية رأس الاناء هينة واصغاء النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل انه كان عند العلم بالطهارة أو عدم العلم بالنجاسة وان لم يتيقن عند الولوغ ان فمها نجس بعد فان غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير أو ماء جاز فهل ينجس وجهان أحدهما لا لانه ماء معلوم الطهارة فلا يحكم بنجاسته بالشك والثاني نعم استصحابا لنجاسة الفم إذ لم تتيقن طهارته والاول أظهر وصاحب الكتاب قد جمع بين الحمالتين وجعل المسألة على ثلاثة أوجه وهو حسن لكن اختار تعميم العفو وهو خلاف ما صححه معظم الاصحاب والله أعلم قال (السابع غسالة النجاسة ان تغيرت فهو نجس وان لم تتغير فحكمه حكم المحل بعد الغسل ان طهر فطاهر (ح) وفي القديم هي طاهرة بكل حال ما لم تتغير

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.