هل يجري القصاص في الأطراف بين الرجل والمرأة من الطرفين؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
القصاص في الأطراف بين الرجل والمرأةلا يجري، فلا يُقطع طرف أحدهما بطرف الآخر
لا قصاص
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: القصاص جار بين الرجل والمرأة في الأطراف من الطرفين، وقال أبو حنيفة: لا يقطع طرف أحدهما بطرف الآخر؛ فدليلنا قوله تعالى: " والجروح قصاص " ، ولأن كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس، فكذلك فيما دونها كالرجلين والمرأتين، ولأنه نوع من القصاص كالنفس، ولأن حرمة النفس آكد.