Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قيمة العبد المقتول

In 1 comparative book1 schools

هل يضمن الحر قاتل العبد قيمته بكمالها وإن زادت على دية الحر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ضمان الحر بقتله العبد إذا زادت قيمته على دية الحر تنقص القيمة عن الدية عشرة دراهم، إن بلغت قيمته دية الحر وزادت عليها نقصت عنها عشرة دراهم

ينقص عشرة دراهم
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا قتل الحر العبد فعليه قيمته بكمالها بالغة ما بلغت، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنها إن بلغت دية الحر وزادت نقصت عنها عشرة دراهم؛ لقوله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ، والمثل تارة من طريق الصورة وتارة من طريق القيمة، وأيهما كان فيجب بحق الظاهر وكماله، ولأنه مملوك فوجب أن يضمن في إتلافه بكمال قيمته كالسلع، ولأنه متلف يرجع في ضمانه إلى القيمة، فوجب أن يضمن بكمالها كالبهائم، ولأنه سبب يضمن به العبد فوجب أن يضمن بكمال قيمته كاليد والعين، ولأنه متلف لا يتقدر أقل مثله فلم يتقدر أكثره، كسائر المتلفات، ولأنهأ قيمة للمملوك أتلفت، فوجب أن تجب بكمالها، أصله إذا نقصت عن دية الحر.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 814

From the schools’ own books

Hanafi

ينقص عشرة دراهم

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 258

وَلَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ أَمَةً فَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةَ الْقِيمَةِ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافٍ فَهِيَ مَضْمُونَةٌ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.