Hanafi
The sources give no view for it here.
بماذا يُقدَّر الواجب في الجناية على العبد فيما دون النفس؟
Not stated in the sources
الواجب في الجناية على العبد فيما دون النفس ما نقصه من قيمته فقط، ولا يُعتبر بقدرها من قيمة نفسه إلا في الجراح الأربع: المأمومة والجائفة والموضحة والمنقلة.
نقص القيمةالواجب في الجناية على العبد فيما دون النفس بقدرها من قيمته، في اليد والعين وغيرهما
نسبتها من القيمةNot stated in the sources
مسأله: الجناية على العبد فيما دون النفس يجب فيها ما نقصه من قيمته فقط، ولا يعتبر بقدرها من قيمة نفسه إلا في الجراح الأربع وهي المأمومة والجائفة والموضحة والمنقلة، وقال الشافعي: في اليد والعين وغير ذلك بقدرها من قيمته؛ فدليلنا أنها جناية على مملوك يؤثر في نقصان القيمة وعدم المنفعة، فوجب أن يتقدر الواجب فيها بقيمة نفسه إذا تلفت، أصله الجناية على البهائم، ولا يلزم الجراح الأربع لأنها لا تؤثر لا محالة في نقصان القيمة وعدم المنفعة، لأنها قد تبرأ على غير نقص ولا عدم نقص.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 821
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.