Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أرش الجناية على العبد دون النفس

In 1 comparative book2 schools

بماذا يُقدَّر الواجب في الجناية على العبد فيما دون النفس؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الواجب في الجناية على العبد فيما دون النفس ما نقصه من قيمته فقط، ولا يُعتبر بقدرها من قيمة نفسه إلا في الجراح الأربع: المأمومة والجائفة والموضحة والمنقلة.

نقص القيمة
Shafi'i

الواجب في الجناية على العبد فيما دون النفس بقدرها من قيمته، في اليد والعين وغيرهما

نسبتها من القيمة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسأله: الجناية على العبد فيما دون النفس يجب فيها ما نقصه من قيمته فقط، ولا يعتبر بقدرها من قيمة نفسه إلا في الجراح الأربع وهي المأمومة والجائفة والموضحة والمنقلة، وقال الشافعي: في اليد والعين وغير ذلك بقدرها من قيمته؛ فدليلنا أنها جناية على مملوك يؤثر في نقصان القيمة وعدم المنفعة، فوجب أن يتقدر الواجب فيها بقيمة نفسه إذا تلفت، أصله الجناية على البهائم، ولا يلزم الجراح الأربع لأنها لا تؤثر لا محالة في نقصان القيمة وعدم المنفعة، لأنها قد تبرأ على غير نقص ولا عدم نقص.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 821

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

نقص القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

نسبتها من القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.