Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أقل مدة الحيض

In 1 comparative book3 schools

ما هو أقل مدة الحيض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أقل الحيض ثلاثة أيام

ثلاثة أيام
Maliki

أقل الحيض دفعة من الدم، لأن كل أذى حيض إلا ما قام الدليل على خلافه، ولا يُعلم الحيض قبل مضي مدة محددة.

دفعة
Shafi'i

أقل الحيض يوم وليلة

يوم وليلة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: أقل الحيض دفعة من الدم. خلافا لأبي حنيفة في قوله ثلاثة أيام. وللشافعي يوم وليلة. لقوله تعالى: {ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} ففيه دليلان: أحدهما: اقتصاره في الجواب على سؤالهم على الإخبار بأنه أذى وذلك يقتضي أن كل أذى هو حيض إلا ما قام عليه الدليل. والآخر: أنه علق الأمر باعتزالهن بشرط كونهن حيضا فيجب أن يكون هناك طريق يعلم به كون الدم حيضا قبل تقضي وقته ليصح لنا الاعتزال في جميعه، ولو كان لا يعلم إلا بعد مضي ثلاثة أيام أو يوم وليلة لكان الأمر باعتزالهن مشروطا بما لا طريق إلى العلم بحصوله إلا بعد مضي مدة أيام تقضيه وذلك باطل. وقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي) فجعل العلامة على كون

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 186

From the schools’ own books

Hanafi

ثلاثة أيام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

دفعة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يوم وليلة

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 2 p. 409

ويجوز أن يكون كذلك قال الائمة ولا يتصور مستحاضة تدع الصلاة شهرا كاملا الا هذه علي هذا الوجه وزاد أبو سعيد المتولي فقال ولو زاد السواد علي الخمسة عشر والصورة هذه فقد فات شرط التمييز] [وحكمها أن ترد من اول الاحمر الي يوم وليلة أو الي ست أو سبع على اختلاف قولين نذكرهما من بعد فيكون ابتداء دورها الثاني الحادى والثلاثون فان حيضناها فيه يوما وليلة فهذه امرأة تؤمر بترك الصلاة احدا وثلاثين يوما وان حيضناها ستا أو سبعا فهذه امرأة تؤمر بتركها ستا وثلاثين أو سبعا وثلاثين * قال [ثم المبتدأة إذا انقلب دمها الي الضعيف في الدور الاول فلا تصلي فلعل الضعيف ينقطع دون خمسة عشر يوما فيكون الكل حيضا فان جاوز ذلك نأمرها بتدارك ما فات في أيام الضعيف نعم في الشهر الثاني كما ضعف (م) الدم فتغتسل إذ بان استحاضتها ومهما شفيت قبل خمسة عشر يوما فالضعيف حيض مع القوى] إذا بلغت الانثى سن الحيض فبدأ بها الدم لزمها أن تترك الصلاة والصوم كما ظهر الدم ولا يأتيها الزوج ثم لو انقطع لما دون أقل الحيض بان انه لم يكن حيضا فتقضى

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.