Hanafi
ثلاثة أيامIts place in the school’s books is not linked yet.
ما هو أقل مدة الحيض؟
أقل الحيض ثلاثة أيام
ثلاثة أيامأقل الحيض دفعة من الدم، لأن كل أذى حيض إلا ما قام الدليل على خلافه، ولا يُعلم الحيض قبل مضي مدة محددة.
دفعةأقل الحيض يوم وليلة
يوم وليلةNot stated in the sources
مسألة: أقل الحيض دفعة من الدم. خلافا لأبي حنيفة في قوله ثلاثة أيام. وللشافعي يوم وليلة. لقوله تعالى: {ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} ففيه دليلان: أحدهما: اقتصاره في الجواب على سؤالهم على الإخبار بأنه أذى وذلك يقتضي أن كل أذى هو حيض إلا ما قام عليه الدليل. والآخر: أنه علق الأمر باعتزالهن بشرط كونهن حيضا فيجب أن يكون هناك طريق يعلم به كون الدم حيضا قبل تقضي وقته ليصح لنا الاعتزال في جميعه، ولو كان لا يعلم إلا بعد مضي ثلاثة أيام أو يوم وليلة لكان الأمر باعتزالهن مشروطا بما لا طريق إلى العلم بحصوله إلا بعد مضي مدة أيام تقضيه وذلك باطل. وقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي) فجعل العلامة على كون
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 186
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 2 p. 409
ويجوز أن يكون كذلك قال الائمة ولا يتصور مستحاضة تدع الصلاة شهرا كاملا الا هذه علي هذا الوجه وزاد أبو سعيد المتولي فقال ولو زاد السواد علي الخمسة عشر والصورة هذه فقد فات شرط التمييز] [وحكمها أن ترد من اول الاحمر الي يوم وليلة أو الي ست أو سبع على اختلاف قولين نذكرهما من بعد فيكون ابتداء دورها الثاني الحادى والثلاثون فان حيضناها فيه يوما وليلة فهذه امرأة تؤمر بترك الصلاة احدا وثلاثين يوما وان حيضناها ستا أو سبعا فهذه امرأة تؤمر بتركها ستا وثلاثين أو سبعا وثلاثين * قال [ثم المبتدأة إذا انقلب دمها الي الضعيف في الدور الاول فلا تصلي فلعل الضعيف ينقطع دون خمسة عشر يوما فيكون الكل حيضا فان جاوز ذلك نأمرها بتدارك ما فات في أيام الضعيف نعم في الشهر الثاني كما ضعف (م) الدم فتغتسل إذ بان استحاضتها ومهما شفيت قبل خمسة عشر يوما فالضعيف حيض مع القوى] إذا بلغت الانثى سن الحيض فبدأ بها الدم لزمها أن تترك الصلاة والصوم كما ظهر الدم ولا يأتيها الزوج ثم لو انقطع لما دون أقل الحيض بان انه لم يكن حيضا فتقضى
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.