Hanafi
يضمنIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يضمن من دفع فحلاً صال عليه فقتله؟
من دفع صيال الفحل عن نفسه فأدى الدفع إلى قتله يضمن الفحل، مع جواز الدفع، وافق في جواز الدفع عن نفسه وخالف في الضمان
يضمنمن دفع صيال الفحل عن نفسه فأدى الدفع إلى قتله لا ضمان عليه، لأنه محسن بالدفع عن نفسه، وإتلاف أدى إليه دفع مباح فلا يجب به ضمان
لا ضمانNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا صال الفحل على إنسان فله دفعه عن نفسه، فإن أدى إلى قتله فلا ضمان عليه، ووافقنا أبو حنيفة في أن له دفعه عن نفسه وخالفنا في الضمان، فقال: يضمن البهيمة، ويضمن من الآدميين من كان غير مكلف كالصبي والمجنون، عبدين كانا أو حرين، ولا يضمن العبد البالغ المكلف. ودليلنا قوله تعالى: " ما على المحسنين من سبيل " ، وهذا محسن بالدفع عن نفسه، ولأنه إتلاف أدى إليه دفع مباح فلم يجب به ضمان، أصله إذا صال علمه عبد أو حر فدفعه فتلف.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 837
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.