Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان الفحل الصائل

In 1 comparative book2 schools

هل يضمن من دفع فحلاً صال عليه فقتله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من دفع صيال الفحل عن نفسه فأدى الدفع إلى قتله يضمن الفحل، مع جواز الدفع، وافق في جواز الدفع عن نفسه وخالف في الضمان

يضمن
Maliki

من دفع صيال الفحل عن نفسه فأدى الدفع إلى قتله لا ضمان عليه، لأنه محسن بالدفع عن نفسه، وإتلاف أدى إليه دفع مباح فلا يجب به ضمان

لا ضمان
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا صال الفحل على إنسان فله دفعه عن نفسه، فإن أدى إلى قتله فلا ضمان عليه، ووافقنا أبو حنيفة في أن له دفعه عن نفسه وخالفنا في الضمان، فقال: يضمن البهيمة، ويضمن من الآدميين من كان غير مكلف كالصبي والمجنون، عبدين كانا أو حرين، ولا يضمن العبد البالغ المكلف. ودليلنا قوله تعالى: " ما على المحسنين من سبيل " ، وهذا محسن بالدفع عن نفسه، ولأنه إتلاف أدى إليه دفع مباح فلم يجب به ضمان، أصله إذا صال علمه عبد أو حر فدفعه فتلف.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 837

From the schools’ own books

Hanafi

يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.