Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رد اليمين بعد نكول الجميع

In 1 comparative book2 schools

هل تُرد اليمين على أولياء الدم إذا نكلوا عن القسامة ثم رُدت على المدعى عليه فنكل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

اليمين إذا نكل أولياء الدم عن القسامة ورُدت على المدعى عليه فنكل لا تُرد على أولياء الدم

لا تُرد
Shafi'i

اليمين إذا نكل أولياء الدم عن القسامة ورُدت على المدعى عليه فنكل تُرد على أولياء الدم

تُرد
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا نكل ولاة الدم عن القسامة وردت الأيمان على المدعى عليه فنكل، لم ترد على أولياء الدم، خلافا للشافعي في قوله: إنها ترد؛ لأنها يمين وجبت فلم يستحق بالنكول عنها ردا، أصله في دعوى المال إذا وجبت اليمين للمدعي مع شاهده فردها على المدعى عليه فنكل، أنها لا ترد على المدعي، فكذلك لو لم يكن معه شاهد فنكل المنكر ورد اليمين على المدعي فنكل لم يرجع إلى المنكر.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 843

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا تُرد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تُرد

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 389

(وَالْمَذْهَبُ أَنَّ يَمِينَ) الشَّخْصِ (الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) قَتْلٌ (بِلَا لَوْثٍ) خَمْسُونَ (وَ) الْيَمِينَ (الْمَرْدُودَةَ) مِنْهُ (عَلَى الْمُدَّعِي) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَوْثٌ أَوْ كَانَ وَنَكَلَ الْمُدَّعِي عَنْ الْقَسَامَةِ فَرُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَنَكَلَ فَرُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي مَرَّةً ثَانِيَةً خَمْسُونَ (أَوْ) الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ (عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) بِسَبَبِ نُكُولِ الْمُدَّعِي (مَعَ لَوْثٍ) خَمْسُونَ (وَالْيَمِينَ) أَيْضًا (مَعَ شَاهِدٍ) وَقَوْلُهُ (خَمْسُونَ) رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ كَمَا تَقَرَّرَ لِأَنَّهَا فِيمَا ذُكِرَ يَمِينُ دَمٍ، حَتَّى لَوْ تَعَدَّدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَلَفَ كُلٌّ خَمْسِينَ وَلَا تُوَزَّعُ عَلَى الْأَظْهَرِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.