هل تجب الكفارة على من تسبب في قتل إنسان بفعل متعدٍّ فيه، كحفر بئر في غير حقه أو نصب حجر في الطريق؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
الكفارة في القتل بالسبب المتعدى بهلا تجب
لا تجب
Maliki
الكفارة في القتل بالسبب المتعدى بهتجب، لأنه سبب يضمن به دية النفس، فتلزم به الكفارة كالجرح.
تجب
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: تجب الكفارة بالسبب المتعدي به، وهو أن يحفر بئرا بحيث لا يجوز له أو ينصب حجرا في الطريق ويتلف به إنسان، وقال أبو حنيفة: لا كفارة لذلك؛ فدليلنا أنه سبب يضمن به دية النفس، فجاز أن يضمن به الكفارة كالجرح، ولأنه كل من عقل عنه دية النفس المؤمنة، جاز أن تلزمه الكفارة، أصله إذا رمى صيدا بسهم فأصاب إنسانا.