Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُشترط بلوغ نصاب السرقة في قطع المحارب إذا أخذ المال؟
Not stated in the sources
اشتراط نصاب السرقة في قطع المحارب الآخذ للمال لا يُشترط، ويقطع وإن أخذ أقل منه، إذا رأى الإمام قطعه؛ لأنه أخذ المال على وجه الحرابة، ولم يُعتبر فيه الحرز فلا يُعتبر النصاب.
لا يشترطاشتراط نصاب السرقة في قطع المحارب الآخذ للمال يُشترط، فلا يقطع فيما دون نصاب القطع
يشترطNot stated in the sources
مسألة: إذا رأى الإمام قطعه في أخذ المال فلا يراعى في ذلك نصاب السرقة، بل يقطعه وإن أخذ أقل منه، قطع للحرابة، وقال أصحاب الشافعي: لا يقطع فيما دون نصاب القطع؛ فدليلنا قوله تعالى: " أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف " ولم يفرق، ولأنه أخذ المال على وجه الحرابة فأشبه الربع دينار، ولأنه لما [لم يعتبر فيه الحرز] لم يعتبر فيه النصاب، ولأن السرقة صفتها أن يؤخذ الشيء على وجه الإخفاء، وهذا لا يوجد في المحارب.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 852
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 189
في الحرابة وعقبها للسرقة لاشتراكها معها في بعض حدودها وهو مطلق القطع وليكون المشبه به معلومًا في قوله الآتي واتبع كالسارق وعرف المحارب المفهوم من الحرابة بقوله (المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك) علة للقطع لأن تعليق الحكم بالوصف مشعر بعليته أي بعلية ذلك الوصف فيفيد أنه لم يقصد غير قطع الانتفاع بها فيخرج قطعها لطلب امرأة أو لنائرة أي عداوة بينه وبين جماعة كما يقع من بعض عسكر مصر مع بعضهم فليس بمحارب (أو آخذ) بالمد اسم فاعل عطف على قاطع (مال) امرئ (مسلم أو غيره) من مال محترم كذمي ومعاهد وإن دون نصاب سرقة والبضع أحرى من المال كما للقرطبي لا مال حربي وضبط آخذ بالمد يفيد أنه محارب وإن لم يحصل منه قطع
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.