Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرجوع عن الإقرار بالزنا

In 1 comparative book2 schools

هل يُقبل رجوع المقرّ عن إقراره بالزنا إلى غير شبهة فيسقط عنه الحدّ؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الرجوع عن الإقرار بالزنا إلى غير شبهة يُقبل ويسقط الحدّ

يُقبل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الرجوع عن الإقرار بالزنا إلى غير شبهة يُقبل ويسقط الحدّ

يُقبل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: في رجوعه عن الإقرار إلى غير شبهة روايتان؛ إحداهما: أنه يقبل، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، والأخرى: أنه لا يقبل. فوجه قوله: إنه يقبل، قوله صلى الله عليه وسلم لماعز: «لعلك لمست» وهذا كالتلقين له للرجوع، وقوله: «هلا تركتموه» ، وروي أنه صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فاعترف بالسرقة، فقال له: «ما إخالك سرقت» ، ولا فائدة في هذا إلأ أنه إذا قال لم أسرق قبل منه، ولأن ذلك مروي عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي هريرة، ولا مخالف لهم، ولأنه قتل هو حق لله لزمه بقوله فوجب إذا رجع أن يسقط عنه كالقتل بالردة، ولأنه قول إذا تم لزمه به حد الزنا فوجب أن يكون الرجوع عنه مسقطا للحد، أصله رجوع الشهود، ولأنه رجوع عن الإقرار بالزنا كما لو كان إلى شبهة، ولأن ما يطرأ على الحد قبل استيفائه بمنزلة الموجود في

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 858

From the schools’ own books

Hanafi

يُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يُقبل

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 453

(وَلَوْ قَالَ) الْمُقِرُّ بِالزِّنَا (لَا تَحُدُّونِي أَوْ هَرَبَ) مِنْ إقَامَةِ الْحَدِّ (فَلَا) يَسْقُطُ عَنْهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بِالْإِقْرَارِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالرُّجُوعِ، وَلَكِنْ يُكَفُّ عَنْهُ فِي الْحَالِ وَلَا يُتْبَعُ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.