Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يسقط حد الزنا عن امرأة شهد عليها أربعة بالزنا إذا شهد النساء بأنها رتقاء أو عذراء؟
Not stated in the sources
حد الزنا على المرأة المشهود عليها إذا شهد النساء بأنها عذراء لا يسقط، وعليها الحد، لأن شهادة النساء لا مدخل لها في إثبات الحدود ولا في إسقاطها
لا يسقطحد الزنا على المرأة المشهود عليها إذا شهد النساء بأنها عذراء يسقط إذا شهد أربع عدول من النساء بعذريتها
يسقطNot stated in the sources
مسألة: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا فقالت: أنا رتقاء أو عذراء، ونظر إليها النساء، فعليها الحد، ولا يقبل قول النساء في ذلك. وقال الشافعي: إذا شهد أربع عدول من النساء أنها عذراء فلا حد عليها؛ فدليلنا أن شهادة النساء لا مدخل لها في إثبات الحدود، ولا في إسقاطها فلو قبلت في هذا الموضع لسقط الحد بها، ولأنها شهادة من النساء تؤدي إذا قبلت إلى إسقاط الحد فيما لا مدخل لهن فيه في غير هذا الموضع، فلم يسقط الحد بها، أصله إذا شهدت بفسق الشهود.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 865
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.