Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

موت المرأة بسبب الإفضاء

In 1 comparative book1 schools

ما الواجب إذا ماتت المرأة من الإفضاء بالوطء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

موت المرأة من الإفضاء عليه الدية على عاقلته عند ابن القاسم، وعن سحنون لا شيء عليه، اختلف أصحاب المذهب في ذلك

قولان
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا وطىء امرأة فأفضاها، فعليه الصداق مع قدر الشين، وإن كان في أجنبية فإن طاوعته فلا شيء عليه، وإن غصبها ففيه بقدر الشين مع الصداق كالزوجة، وذكر بعض من عمل مسائل الخلاف من أصحابنا عن ابن وضاح عن أصحاب مالك أن عليه الدية، وذكر ابن أبي زيد في كتابه عن بعض العلماء أن فيه ثلث الدية كالجائفة، ولم يذكر أن القائل من أصحابنا أو غيرهم، هذا كله إذا لم تمت، فأما إن ماتت فقال ابن القاسم: عليه الدية على عاقلته، وذكر بعض أصحابنا عن سحنون أنه لا شيء عليه، وقال أبو حنيفة في الزوجة يستقر المهر، ولا شيء عليه في الإفضاء بوجه، وقال في الأجنبيه: إن كان بولها لا ينحبس فدية كاملة بلا حكومة، وإن كان ينحبس فدية الجائفة، وقال أصحاب الشافعي: في الزوجة عليه المهر ودية كاملة للإفضاء إن كان بولها ينحبس، وإن كان لا

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 872

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.