Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحنث بالفعل مكرهًا

In 1 comparative book2 schools

هل يحنث الحالف إذا فعل المحلوف عليه مكرهًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحنث بفعل المحلوف عليه مكرهًا يحنث

يحنث
Maliki

الحنث بفعل المحلوف عليه مكرهًا لا يحنث، لأن الفعل لا ينفرد بالإضافة إليه، فلم تتناوله يمينه كما لو سُحب

لا يحنث
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: ولا يحنث بالإكراه، خلافا لأبي حنيفة؛ لأن الفعل لا ينفرد بالإضافة إليه، فلم يتناوله يمينه كما لو سحب.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 894

From the schools’ own books

Hanafi

يحنث

Its place in«الدر المختار» vol. 3 p. 708

(وَلَوْ) الْحَالِفُ (مُكْرَهًا) أَوْ مُخْطِئًا أَوْ ذَاهِلًا أَوْ سَاهِيًا (أَوْ نَاسِيًا) بِأَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَحْلِفَ ثُمَّ نَسِيَ وَحَلَفَ، فَيُكَفِّرُ مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً لِحِنْثِهِ وَأُخْرَى إذَا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ عَيْنِيٌّ لِحَدِيثِ «ثَلَاثٌ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ» مِنْهَا الْيَمِينُ (فِي الْيَمِينِ أَوْ الْحِنْثِ) فَيَحْنَثُ بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مُكْرَهًا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ

Maliki

لا يحنث

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 106

وظاهر قوله وأجزأت قبل حنثه إن موجبها اليمين فليحرر النقل في ذلك (إن لم يكره ببر) بأن كانت يمينه على الحنث وحنث طائعًا أو مكرهًا أو على بر وحنث طائعًا فتجب في هذه الثلاث صور التي هي منطوق المصنف ومفهومه أنه إن أكره على الحنث في صيغة البر فلا تجب عليه الكفارة لعدم حنثه فيه ولو من غير عاقل كدابة جمحت براكبها حتى أدخلته الدار المحلوف على عدم دخولها غير قادر على ردها ولا عن النزول عنها كما ذكره ابن عرفة فمفهومه صورة واحدة ومحل عدم الحنث في مسألة المصنف مقيد بستة قيود أن لا يعلم أنه يكره على الفعل وأن لا يأمر غيره بإكراهه له وأن لا يكون الإكراه شرعيًّا وأن لا تكون يمينه لأفعله طائعًا ولا مكرهًا وأن لا يفعله ثانيًا طائعًا بعد زوال الإكراه وأن لا يكون الحالف على شخص هو المكره له والأحنث ووجه التفرقة بين الحنث بالإكراه في يمين غير البر أن يمين الحنث حنثه فيها بالترك ويمين البر حنثه فيها بالفعل وأسباب الترك كثيرة فضيق فيه وأسباب الفعل قليلة ضعيفة فوسع فيه تأمل.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.